الطرق الحكمية

المتداعيين١، فأيهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه٢ تقوية وتأكيدًا ولهذا لما قوي جانب المدعين باللوث شرعت الأيمان في جانبهم٣ ولما قوي جانب المدعي بنكول المدعى٤ عليه ردت اليمين عليه، كما حكم به الصحابة٥، وصوَّبه الإمام أحمد٦، وقال: ما هو ببعيد، يحلف ويأخذ. ولما قوي جانب المدعى عليه بالبراءة الأصلية: كانت اليمين في حقه٧، وكذلك الأمناء، كالمودعَ٨،

  1. (١) انظر: تهذيب السنن (٦/ ٣٢٥)، مجموع الفتاوى (٣٤/ ٨١)، المغني (٧/ ٣٣٠)، الاختيارات (٣٤٣)، جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٣٤)، التعيين في شرح الأربعين للطوفي (٢٨٦).
  2. (٢) هكذا "حقه"، ولعل الصواب "جنبه".
  3. (٣) "لما قوي جانب المدعين باللوث شرعت الأيمان في جانبهم" ساقطة من "ب".
  4. (٤) "بنكول المدعى" ساقطة من "هـ".
  5. (٥) كأمير المؤمنين عمر ﵁. رواه البيهقي (١٠/ ٣١٠) وقال: "هذا إسناد صحيح إلا أنه منقطع" ا. هـ، ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٢٠/ ٢٣٧) رقم (٥٥٩) قال الهيثمي: "ورجاله رجال الصحيح" ا. هـ. مجمع الزوائد (٤/ ١٨٥)، ورواه ابن القاص بإسناده في أدب القاضي (١/ ٢٨٢). وسيأتي بعض الآثار في فصل القضاء بالنكول ورد اليمين.
  6. (٦) المغني (١٤/ ٤٣٣)، الفروع (٦/ ٤٧٧).
  7. (٧) هكذا "حقه"، ولعل الصواب "جنبه".
  8. (٨) نقل الشيرازي وابن هبيرة الإجماع على أن الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي. المهذب مع المجموع (١٤/ ١٧٧)، الإفصاح (٢/ ٢٣). ونقل ابن رشد الاتفاق بقوله: "اتفقوا على أنها أمانة لا مضمونة إلا ما حُكي عن عمر بن الخطاب" ا. هـ. بداية المجتهد (٨/ ١٥١) مع الهداية. وانظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢١٠)، المبسوط (١١/ ١١٤)، الكافي لابن عبد البر (٤٠٣)، التفريع (٢/ ٢٦٩)، مختصر خليل (٢٥١)، التلقين (٢/ ٤٣٤)، الذخيرة (٩/ ١٤٥)، الإجماع (٦١)، مغني المحتاج (٣/ ٨١)، =
193

والمستأجر١، والوكيل٢، والوصي٣: القول قولهم، ويحلفون؛ لقوة جانبهم بالأيمان٤. فهذه قاعدة الشريعة المستمرة، فإذا أقام

  1. = المحرر (١/ ٣٦٤)، الفروع (٤/ ٤٨٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٥٨)، المبدع (٥/ ٢٣٣)، الإقناع لطالب الانتفاع (٣/ ٥).
  2. (١) انظر: مختصر القدوري (١٠٢)، المبسوط (١٥/ ١٠٣)، نوادر الفقهاء (٢٥٥)، المعونة (٢/ ١٠٩٧ و١١١٠)، المنتقى (٦/ ٧١)، والتفريع (٢/ ١٨٩)، الكافي لابن عبد البر (٣٧٥)، الإشراف لابن المنذر (٢/ ١٢٤)، الإجماع (٦٠)، حلية العلماء (٥/ ٤٤٦)، المحرر (١/ ٣٥٨)، الرعاية الصغرى (١/ ٤٠٠)، التذكرة في الفقه (١٦٤)، الإفصاح (٢/ ٤٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦١)، المحلى (٨/ ٢٠١)، روضة الطالبين (٤/ ٢٩٧)، قواعد ابن رجب (١/ ٣١٥) "القاعدة الرابعة والأربعون".
  3. (٢) بدائع الصنائع (٦/ ٣٤)، مجمع الضمانات (٢٥١)، نوادر الفقهاء (٢٧٨)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (٢٧٥)، المعونة (٢/ ١٢٤١)، التفريع (٢/ ٣١٦)، الكافي لابن عبد البر (٣٩٥)، المهذب مع تكملة المجموع الثانية (١٤/ ١٥٧)، روضة الطالبين (٣/ ٥٥٤)، مغني المحتاج (٢/ ٢٣٠)، الرعاية الصغرى (١/ ٣٧٨)، الهداية (١/ ١٦٩)، الإرشاد (٣٦٧)، بلغة الساغب (٢٣٧)، المبدع (٤/ ٣٨١)، قواعد ابن رجب (١/ ٣٢٤)، المقنع (١٢٩). مع التنبيه أن مذهب مالك لا يقبل قوله إلا ببينة.
  4. (٣) انظر: مجمع الضمانات (٣٩٩)، روضة القضاة (٢/ ٧٠٧)، النتف في الفتاوى (١/ ٥٢٩)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (٢٧٥)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٤٣٣)، الذخيرة (٧/ ١٨٠)، روضة الطالبين (٣/ ٥٧٠)، الهداية (١/ ٢١٨)، رؤوس المسائل الخلافية (٣/ ١١٥٠)، الجامع الصغير في الفقه (٢١٥)، حلية العلماء (٦/ ١٤٩)، المبدع (٤/ ٣٤٧)، قواعد ابن رجب (١/ ٣٢٦).
  5. (٤) "بالأيمان" هكذا في جميع النسخ. وقد ذكر العلامة ابن باز ﵀ أن الصواب: "بالائتمان" وبه يستقيم المعنى.
194

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي