والمستأجر١، والوكيل٢، والوصي٣: القول قولهم، ويحلفون؛ لقوة جانبهم بالأيمان٤. فهذه قاعدة الشريعة المستمرة، فإذا أقام
- = المحرر (١/ ٣٦٤)، الفروع (٤/ ٤٨٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٥٨)، المبدع (٥/ ٢٣٣)، الإقناع لطالب الانتفاع (٣/ ٥).
- (١) انظر: مختصر القدوري (١٠٢)، المبسوط (١٥/ ١٠٣)، نوادر الفقهاء (٢٥٥)، المعونة (٢/ ١٠٩٧ و١١١٠)، المنتقى (٦/ ٧١)، والتفريع (٢/ ١٨٩)، الكافي لابن عبد البر (٣٧٥)، الإشراف لابن المنذر (٢/ ١٢٤)، الإجماع (٦٠)، حلية العلماء (٥/ ٤٤٦)، المحرر (١/ ٣٥٨)، الرعاية الصغرى (١/ ٤٠٠)، التذكرة في الفقه (١٦٤)، الإفصاح (٢/ ٤٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦١)، المحلى (٨/ ٢٠١)، روضة الطالبين (٤/ ٢٩٧)، قواعد ابن رجب (١/ ٣١٥) "القاعدة الرابعة والأربعون".
- (٢) بدائع الصنائع (٦/ ٣٤)، مجمع الضمانات (٢٥١)، نوادر الفقهاء (٢٧٨)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (٢٧٥)، المعونة (٢/ ١٢٤١)، التفريع (٢/ ٣١٦)، الكافي لابن عبد البر (٣٩٥)، المهذب مع تكملة المجموع الثانية (١٤/ ١٥٧)، روضة الطالبين (٣/ ٥٥٤)، مغني المحتاج (٢/ ٢٣٠)، الرعاية الصغرى (١/ ٣٧٨)، الهداية (١/ ١٦٩)، الإرشاد (٣٦٧)، بلغة الساغب (٢٣٧)، المبدع (٤/ ٣٨١)، قواعد ابن رجب (١/ ٣٢٤)، المقنع (١٢٩). مع التنبيه أن مذهب مالك لا يقبل قوله إلا ببينة.
- (٣) انظر: مجمع الضمانات (٣٩٩)، روضة القضاة (٢/ ٧٠٧)، النتف في الفتاوى (١/ ٥٢٩)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (٢٧٥)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٤٣٣)، الذخيرة (٧/ ١٨٠)، روضة الطالبين (٣/ ٥٧٠)، الهداية (١/ ٢١٨)، رؤوس المسائل الخلافية (٣/ ١١٥٠)، الجامع الصغير في الفقه (٢١٥)، حلية العلماء (٦/ ١٤٩)، المبدع (٤/ ٣٤٧)، قواعد ابن رجب (١/ ٣٢٦).
- (٤) "بالأيمان" هكذا في جميع النسخ. وقد ذكر العلامة ابن باز ﵀ أن الصواب: "بالائتمان" وبه يستقيم المعنى.