الطرق الحكمية

والمستأجر١، والوكيل٢، والوصي٣: القول قولهم، ويحلفون؛ لقوة جانبهم بالأيمان٤. فهذه قاعدة الشريعة المستمرة، فإذا أقام

  1. = المحرر (١/ ٣٦٤)، الفروع (٤/ ٤٨٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٥٨)، المبدع (٥/ ٢٣٣)، الإقناع لطالب الانتفاع (٣/ ٥).
  2. (١) انظر: مختصر القدوري (١٠٢)، المبسوط (١٥/ ١٠٣)، نوادر الفقهاء (٢٥٥)، المعونة (٢/ ١٠٩٧ و١١١٠)، المنتقى (٦/ ٧١)، والتفريع (٢/ ١٨٩)، الكافي لابن عبد البر (٣٧٥)، الإشراف لابن المنذر (٢/ ١٢٤)، الإجماع (٦٠)، حلية العلماء (٥/ ٤٤٦)، المحرر (١/ ٣٥٨)، الرعاية الصغرى (١/ ٤٠٠)، التذكرة في الفقه (١٦٤)، الإفصاح (٢/ ٤٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦١)، المحلى (٨/ ٢٠١)، روضة الطالبين (٤/ ٢٩٧)، قواعد ابن رجب (١/ ٣١٥) "القاعدة الرابعة والأربعون".
  3. (٢) بدائع الصنائع (٦/ ٣٤)، مجمع الضمانات (٢٥١)، نوادر الفقهاء (٢٧٨)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (٢٧٥)، المعونة (٢/ ١٢٤١)، التفريع (٢/ ٣١٦)، الكافي لابن عبد البر (٣٩٥)، المهذب مع تكملة المجموع الثانية (١٤/ ١٥٧)، روضة الطالبين (٣/ ٥٥٤)، مغني المحتاج (٢/ ٢٣٠)، الرعاية الصغرى (١/ ٣٧٨)، الهداية (١/ ١٦٩)، الإرشاد (٣٦٧)، بلغة الساغب (٢٣٧)، المبدع (٤/ ٣٨١)، قواعد ابن رجب (١/ ٣٢٤)، المقنع (١٢٩). مع التنبيه أن مذهب مالك لا يقبل قوله إلا ببينة.
  4. (٣) انظر: مجمع الضمانات (٣٩٩)، روضة القضاة (٢/ ٧٠٧)، النتف في الفتاوى (١/ ٥٢٩)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (٢٧٥)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٤٣٣)، الذخيرة (٧/ ١٨٠)، روضة الطالبين (٣/ ٥٧٠)، الهداية (١/ ٢١٨)، رؤوس المسائل الخلافية (٣/ ١١٥٠)، الجامع الصغير في الفقه (٢١٥)، حلية العلماء (٦/ ١٤٩)، المبدع (٤/ ٣٤٧)، قواعد ابن رجب (١/ ٣٢٦).
  5. (٤) "بالأيمان" هكذا في جميع النسخ. وقد ذكر العلامة ابن باز ﵀ أن الصواب: "بالائتمان" وبه يستقيم المعنى.
194

المدعي شاهدًا واحدًا قوي جانبه، فترجح على١ جانب المدعى عليه الذي ليس معه إلا مجرد استصحاب الأصل، وهو دليل ضعيف يرفع بكل دليل يخالفه٢، ولهذا يرفع بالنكول واليمين المردودة واللوث والقرائن الظاهرة، فرفع بقول الشاهد الواحد، وقويت شهادته بيمين المدعي، فأي قياس أحسن من هذا وأصح٣؟ مع موافقته٤ للنصوص والآثار التي لا تُدفع.

فصل

وقد ذهب طائفة من قضاة السلف العادلين إلى الحكم بشهادة الشاهد الواحد، إذا علم صدقه من غير يمين، قال أبو عبيد: رُوّينا عن عظيمين من قضاة أهل العراق: شريح، وزرارة بن أبي أوفى - رحمهما الله - أنهما قضيا بشهادة شاهد واحد. ولا ذكر لليمين في حديثهما٥.

حدثنا الهيثم بن جميل عن شريك عن أبي إسحاق٦ قال: أجاز شريح شهادتي وحدي٧.

  1. (١) "على" ساقطة من "هـ".
  2. (٢) في "أ": "مخالفة".
  3. (٣) وفي "ب": "وأوضح".
  4. (٤) في "ب": "موافقة".
  5. (٥) وسيأتي تخريجه قريبًا.
  6. (٦) هو عمرو بن عبد الله بن ذي يُحْمِد الهمذاني الكوفي أبو إسحاق السبيعي الحافظ. توفي سنة ١٢٧ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الطبقات الكبرى (٦/ ٣١١)، تهذيب الكمال (٢٢/ ١٠٢)، سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٩٢).
  7. (٧) رواه الشافعي في الأم (٦/ ٣٥٧)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٩)، ووكيع في =
195

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي