الطرق الحكمية

سَلَمَةَ، فإنَّه لأَوَّلُ مالٍ تأَثَّلْتُهُ١ في الإسلامِ".

وهذا يدل على أن البينة تطلق على الشاهد الواحد، ولم يستحلفه النبي ﷺ، وهذا أحد الوجوه في هذه المسألة، وهو الصواب٢: أنه يقضى له بالسلب بشهادة واحد، ولا معارض لهذه السنة، ولا مسوغ لتركها، والله أعلم.

وقد قبل النبي ﷺ شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، وقد شهدت على فعل نفسها، ففي "الصحيحين"٣ عن عقبة بن الحارث: أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب٤، فجاءت أمةٌ سوداء٥، فقالت: قد

  1. = يخرف منه التمر أي: يجتنى. انظر: الفتح (٧/ ٦٣٦)، أعلام الحديث (٣/ ١٧٥٤)، النهاية (٢/ ٢٤).
  2. (١) تأثلته أي جعلته أصل مال، وأثْلَةُ كل شيء أصله. أعلام الحديث (٣/ ١٧٥٤)، فتح الباري (٧/ ٦٣٦)، النهاية (١/ ٢٣).
  3. (٢) ونقله ابن عطية عن أكثر الفقهاء. تفسير ابن عطية (٢/ ٤٩٩). وانظر: فتح الباري (٦/ ٢٨٧)، شرح العمدة لابن الملقن (١٠/ ٣١٦)، تفسير القرطبي (٨/ ٨)، زاد المعاد (٣/ ٤٩٢)، إعلام الموقعين (١/ ١٤٣)، التمهيد (٢٣/ ٢٤٦).
  4. (٣) البخاري (١/ ٢٢٢) رقم (٨٨) و(٤/ ٣٤١) رقم (٢٠٥٢) و(٥/ ٢٩٧) رقم (٢٦٤٠). الحديث ليس في صحيح مسلم. وانظر: إرواء الغليل (٧/ ٢٢٥) ولم يخرج مسلم لعقبة بن الحارث شيء. انظر: تهذيب الكمال (٢٠/ ١٩٣)، تاريخ الإسلام (٥/ ١٨٧)، الإصابة (٢/ ٤٨١).
  5. (٤) واسمها غنية إحدى الصحابيات الكريمات ﵂ لم أجد لها ترجمة. انظر: الإصابة (٤/ ٣٦١ و٤٨٢)، وفتح الباري (٥/ ٣١٧).
  6. (٥) قال الحافظ: "لم أقف على اسمها" ا. هـ. فتح الباري (٥/ ٣١٧).
201

أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فاعرض عني، قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له، قال: "فَكَيْفَ وقَدْ زَعَمَتْ أن قَدْ أَرْضَعَتْكُما؟ ".

وقد نص أحمد١ على ذلك في رواية بكر بن محمد٢ عن أبيه، قال: في المرأة تشهد على ما لا يحضره الرجال من إثبات استهلال الصبي، وفي الحمام يدخله النساء، فتكون بينهن جراحات. وقال إسحاق بن منصور٣: قلت لأحمد في شهادة الاستهلال: تجوز شهادة امرأة واحدة في٤ الحيض والعذرة والسقط والحمام وكل ما لا يطلع عليه إلا النساء؟ فقال٥: تجوز شهادة٦ امرأة إذا كانت ثقة٧.

  1. (١) في "ب" و"هـ": "الإمام أحمد".
  2. (٢) بكر بن محمد بن الحكم النسائي أبو أحمد البغدادي. انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١/ ٣١٨)، المنهج الأحمد (١/ ٣٨١)، الوافي بالوفيات (١٠/ ٢١٦).
  3. (٣) هو إسحاق بن منصور بن بَهْرام الكَوْسَج المروزي أبو يعقوب الإمام الفقيه من رجال الصحيحين. توفي ٢٥١ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١/ ٣٠٣)، تهذيب الكمال (٢/ ٤٧٤)، سير أعلام النبلاء (١٢/ ٢٥٨).
  4. (٤) "في" ساقطة من "أ".
  5. (٥) "فقال" ساقطة من "أ" و"ب" و"هـ".
  6. (٦) "شهادة" ساقطة من "هـ".
  7. (٧) مسائل إسحاق بن منصور (٢/ ٣٩١). وانظر: المحرر (٢/ ٣٢٧)، المغني (١٤/ ١٣٤)، المقنع لابن البناء (٤/ ١٢٩٧)، الفروع (٦/ ٥٩٣)، شرح الزركشي (٧/ ٣١٤)، العدة (٧٠٢)، المبدع (١٥/ ٢٦٠)، النكت والفوائد (٢/ ٣٢٨)، الشرح الكبير (٣٠/ ٣١)، التسهيل (٢٠٢)، الإنصاف (٣٠/ ٣١)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٦٠٢).
202

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي