الطرق الحكمية

العبد؛ لأن النبي ﷺ أجاز شهادتها وهي أمة١.

وقال أبو الحارث٢: سألت أحمد عن شهادة القابلة؟ فقال: هو موضع لا يحضره الرجال، ولكن إن كن اثنتين أو ثلاثًا٣ فهو أجود.

وقال في رواية إبراهيم بن هاشم٤ - وقد سئل عن قول القابلة: أيقبل؟ - قال: كلما كثر كان أعجب إلينا: ثلاث، أو أربع.

وقال سندي٥: سألت أحمد عن شهادة امرأتين في الاستهلال؟ فقال: يجوز، إن هذا شيء لا ينظر إليه الرجال٦.

وقال مهنا: سألت أحمد عن شهادة القابلة وحدها في استهلال الصبي؟ فقال: لا تجوز شهادتها وحدها٧. وقال لي أحمد بن حنبل: قال أبو حنيفة: تجوز شهادة القابلة وحدها، وإن كانت يهودية أو

  1. (١) سيأتي الحديث عن شهادة العبد مفصلًا في الطريق الرابع عشر. انظر: النكت والفوائد على المحرر (٢/ ٣٢٨).
  2. (٢) أحمد بن محمد بن عبد الله أبو الحارث الصائغ، لم أجد تاريخ وفاته. انظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٧٧)، المنهج الأحمد (١/ ٣٦٣).
  3. (٣) في "أ" و"ب" و"هـ": "ثلاثة".
  4. (٤) هو إبراهيم بن هاشم بن الحسين أبو إسحاق البيّع المعروف بالبغوي. توفي سنة ٢٩٧ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٥٤)، تاريخ بغداد (٦/ ٢٠١)، المنهج الأحمد (١/ ٣٠٩).
  5. (٥) سِنْدي أبو بكر الخواتيمي البغدادي، لم أجد تاريخ وفاته. انظر: طبقات الحنابلة (١/ ٤٥٥)، المنهج الأحمد (١/ ٤٠٥).
  6. (٦) انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى "المسائل الفقهية" (٣/ ٨٨).
  7. (٧) انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى "المسائل الفقهية" (٣/ ٨٨).
207

نصرانية١. فسألت أحمد فقلت: هو كما قال أبو حنيفة؟ فقال: أنا لا أقول تجوز شهادة واحدة مسلمة، فكيف أقول يهودية؟٢

واختلفت الرواية عنه في الاستهلال: هل يكتفى فيه بواحدة أم لا بد من اثنتين؟ وكذلك الولادة٣.

قال أحمد بن القاسم: سئل أحمد عن شهادة المرأة في الولادة وا لاستهلال، هل تجوز امرأة أو امرأتان؟ قال: امرأتان فأكثر، وليست الواحدة مثل الاثنتين٤.

وقد قال عطاء: أربع٥، ولكن امرأتان تقبل في مثل هذا، إذا كان أمر النساء٦ مما لا يجوز أن يراه الرجال.

وقال أحمد بن أبي عبيدة٧: إن أبا عبد الله قيل له: فالشهادة على

  1. (١) المبسوط (٦/ ٤٩)، نوادر الفقهاء (٣١٢)، روضة القضاة (١/ ٢٠٩)، ملتقى الأبحر (٢/ ٨٤) "مؤسسة الرسالة"، الاختيار (٢/ ١٤٠)، مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٥).
  2. (٢) انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى "المسائل الفقهية" (٣/ ٨٨)، الجامع للخلال "قسم الملل" (١/ ٢٧٧).
  3. (٣) انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى "المسائل الفقهية" (٣/ ٨٨).
  4. (٤) في "أ" و"هـ": "اثنتين". انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى "المسائل الفقهية" (٣/ ٨٨).
  5. (٥) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٣)، والشافعي في الأم (٧/ ٨٨)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٥)، وسحنون في المدونة (٥/ ١٥٨)، والبيهقي (٧/ ٧٦٢)، وفي المعرفة (١٤/ ٢٦٠).
  6. (٦) في "أ": "المرأة".
  7. (٧) في جميع النسخ: "عبيدة". والصواب: "عَبْدة". وهو أحمد بن أبي عبْدة أبو =
208

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي