الطرق الحكمية

قال أبو عبيد: وهذا قول أهل العراق١.

وكان الأوزاعي ﵀ يأخذ بالقول الأول٢، وأما مالك ﵀ فإنه كان يقبل فيه شهادة امرأتين٣.

قال أبو عبيد٤: أبو حنيفة وأصحابه٥ يقبلون شهادة النساء منفردات٦ فيما لا يطلع عليه الرجال، كالولادة والبكارة وعيوب النساء، ويقبلون فيه شهادة امرأة واحدة.

قالوا: لأنه لا بد من ثبوت هذه الأحكام، ولا يمكن للرجال٧

  1. (١) المبسوط (١٦/ ١٤٢)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٤٦)، مختصر القدوري (٢١٩)، أدب القضاء للسروجي (٣٥٥)، المختار للفتوى (١٣١)، روضة الفقهاء (١/ ٢٩٠)، الغرة المنيفة (١٨٨)، ورؤوس المسائل (٥٢٩).
  2. (٢) المحلى (٩/ ٤٠٠)، فتح الباري (٥/ ٣١٨)، تحفة الأحوذي (٤/ ٦٦٢)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٤٨)، التهذيب للبغوي (٦/ ٣١٥).
  3. (٣) انظر: المدونة (٥/ ١٥٨)، المنتقى (٥/ ٢٢٠)، التفريع (٢/ ٣٣٨)، الذخيرة (١٠/ ٢٤٨)، الكافي (٤٦٩)، المعونة (٣/ ١٥٥٢)، تبصرة الحكام (١/ ٣٥٩).
  4. (٤) "قال أبو عبيد" ساقطة من "ب" و"جـ" و"هـ" وفيها: "قلت".
  5. (٥) انظر: المبسوط (١٦/ ١٤٢)، الهداية (٨/ ١٣٠) مع البناية، رؤوس المسائل (٥٢٩)، مختصر القدوري (٥١٩)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٤٦)، أدب القضاء للسروجي (٣٥٥)، المختار للفتوى (١٣١)، روضة القضاة (١/ ٢٠٩)، الغرة المنيفة (١٨٨).
  6. (٦) في "هـ": "متفرقات".
  7. (٧) في "أ" و"ب" و"هـ": "الرجال".
219

الاطلاع عليها، وإنما يطلع عليها النساء على الانفراد١، فوجب قبول شهادتهن على الانفراد.

قالوا: وتقبل فيه٢ شهادة الواحدة٣؛ لأن ما قبل فيه قول النساء على الانفراد لم يشترط فيه العدد، كالرواية.

قالوا: وأما استهلال الصبي، فتقبل شهادة المرأة فيه بالنسبة إلى الصلاة على الطفل، ولا تقبل بالنسبة إلى الميراث، وثبوت النسب عند أبي حنيفة، وعند صاحبيه يقبل أيضًا؛ لأن الاستهلال صوت يكون عقيب الولادة، وتلك حالة لا يحضرها الرجال، فدعت الضرورة إلى قبول شهادتهن. وأبو حنيفة بَعض٤ أحكام الشهادة، وأثبت الصلاة٥ عليه بشهادة المرأة الواحدة احتياطا، ولم يثبت الميراث والنسب بشهادتها احتياطًا٦.

قالوا: وأما الرضاع: فلا تقبل فيه شهادة النساء منفردات٧؛ لأن

  1. (١) في "جـ": "الإفراد".
  2. (٢) في "أ" و"هـ": "فيها".
  3. (٣) في "هـ": "شهادة الرجل الواحد".
  4. (٤) في "ب" و"جـ": "يقضي"، وفي "هـ": "تقصّى".
  5. (٥) "الصلاة" ساقطة من "أ".
  6. (٦) انظر: المبسوط (١٧/ ٨١)، الهداية والبناية (٨/ ١٣٣)، بداية المبتدي (١/ ٨٧)، أحكام الصغار (٢/ ١٠١ و١٣٦)، أدب القضاء للسروجي (٣٥٤)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٦٣) و(٧/ ٧٣)، معين الحكام (٩٦).
  7. (٧) في "أ": "متفرقات". انظر: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٤٨)، المبسوط (١٧/ ٧٩)، روضة القضاة (٣/ ٩٤٧).
220

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي