الطرق الحكمية

الاطلاع عليها، وإنما يطلع عليها النساء على الانفراد١، فوجب قبول شهادتهن على الانفراد.

قالوا: وتقبل فيه٢ شهادة الواحدة٣؛ لأن ما قبل فيه قول النساء على الانفراد لم يشترط فيه العدد، كالرواية.

قالوا: وأما استهلال الصبي، فتقبل شهادة المرأة فيه بالنسبة إلى الصلاة على الطفل، ولا تقبل بالنسبة إلى الميراث، وثبوت النسب عند أبي حنيفة، وعند صاحبيه يقبل أيضًا؛ لأن الاستهلال صوت يكون عقيب الولادة، وتلك حالة لا يحضرها الرجال، فدعت الضرورة إلى قبول شهادتهن. وأبو حنيفة بَعض٤ أحكام الشهادة، وأثبت الصلاة٥ عليه بشهادة المرأة الواحدة احتياطا، ولم يثبت الميراث والنسب بشهادتها احتياطًا٦.

قالوا: وأما الرضاع: فلا تقبل فيه شهادة النساء منفردات٧؛ لأن

  1. (١) في "جـ": "الإفراد".
  2. (٢) في "أ" و"هـ": "فيها".
  3. (٣) في "هـ": "شهادة الرجل الواحد".
  4. (٤) في "ب" و"جـ": "يقضي"، وفي "هـ": "تقصّى".
  5. (٥) "الصلاة" ساقطة من "أ".
  6. (٦) انظر: المبسوط (١٧/ ٨١)، الهداية والبناية (٨/ ١٣٣)، بداية المبتدي (١/ ٨٧)، أحكام الصغار (٢/ ١٠١ و١٣٦)، أدب القضاء للسروجي (٣٥٤)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٦٣) و(٧/ ٧٣)، معين الحكام (٩٦).
  7. (٧) في "أ": "متفرقات". انظر: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٤٨)، المبسوط (١٧/ ٧٩)، روضة القضاة (٣/ ٩٤٧).
220

الحرمة متى ثبتت ترتب عليها زوال ملك النكاح، وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة الرجال.

قالوا: ولأنه مما يمكن اطلاع الرجال عليه.

وقال الشافعي: لا يقبل في ذلك كله أقل من أربع نسوة، أو رجل وامرأتين١.

قال أبو عبيد: فأما الذين قالوا تقبل شهادة الواحدة في الرضاعة، فإنهم أحلوا الرضاع محل سائر أمور النساء التي لا يطلع عليها٢ الرجال، كالولادة والاستهلال ونحوهما. وأما الذين أخذوا بشهادة الرجلين، أو الرجل والمرأتين فإنهم رأوا أن الرضاعة ليست كالفروج التي لا حظ للرجال في مشاهدتها، وجعلوها من ظاهر أمور النساء، كالشهادة على الوجوه. والذين أجازوها بالمرأتين ذهبوا إلى أن الرضاعة - وإن لم يكن النظر في التحريم كالعورات - فإنها لا تكون إلا بظهور الثدي والنحور، وهذه من محاسن النساء التي قد جعل الله فرضها الستر على٣ الرجال الأجانب، فجعلوا المرأتين في ذلك كالرجلين في سائر الشهادات٤.

  1. (١) انظر: الأم (٧/ ٨٨)، معرفة السنن والآثار (١٤/ ٢٦٠)، الحاوي (١٧/ ٢١)، روضة الطالبين (٨/ ٢٧٧)، اختلاف العلماء للمروزي (٢٨٧)، التنبيه (٢٧١)، التهذيب (٦/ ٣١٣)، المسائل الفقهية لابن كثير (٢٠٥)، حلية العلماء (٨/ ٢٧٨).
  2. (٢) في "أ" و"ب" و"هـ": "لا يطلعها".
  3. (٣) في "ب": "عن".
  4. (٤) "فجعلوا المرأتين في ذلك كالرجلين في سائر الشهادات" ساقط من "ب" و=
221

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي