الطرق الحكمية

منهما١؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال، فلم تقبل فيه شهادة رجل واحد كسائر الحقوق٢، وإن لم يقدر على٣ اثنين أجزأ واحد، [لأنها حالة ضرورة]٤، فإنه لا يمكن كل أحد أن يشهد به؛ لأنه مما يختص به أهل الخبرة من أهل الصنعة، فيجعل بمنزلة العيوب تحت الثياب، تقبل فيه المرأة الواحدة، فقبول قول الرجل في هذا٥ أولى٦.

وقال صاحب "المحرر": ويقبل في معرفة الموضحة وداء الدابة ونحوها طبيب واحد٧ وبيطار واحد، إذا لم يوجد غيره، نص عليه٨.

  1. (١) "منهما" ساقطة من "أ" و"ب" و"هـ".
  2. (٢) "فلم تقبل فيه شهادة رجل واحد كسائر الحقوق" ساقطة من "ب".
  3. (٣) في "ب": "فإن لم يجد".
  4. (٤) ما بين القوسين غير موجود في المغني (١٤/ ٢٧٤).
  5. (٥) في "أ": "في مثل هذا".
  6. (٦) انتهى كلام ابن قدامة مع تصرف يسير من المؤلف - رحمه الله تعالى -.
  7. (٧) "واحد" مثبت من "أ".
  8. (٨) المحرر (٢/ ٣٢٤). ونص عليه في رواية إسحاق بن منصور (٢/ ٤٠٠). وانظر: المقنع لابن البناء (٤/ ١٣١٩)، المغني (١٤/ ٢٧٣)، الرعاية الصغرى (٢/ ٣٣٩)، شرح الزركشي (٧/ ٣٩٦)، معونة أولي النهى (٩/ ٢٤٢)، غاية المنتهى (٣/ ٥٠٧)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٦٠١)، هداية الراغب (٥٦٥)، دليل الطالب (٢٨٦)، كشف المخدرات (٢/ ٢٦٢)، منار السبيل (٢/ ٤٩٦).
226

فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين

وقد اختلفت الآثار في ذلك، فروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله: "أن عبد الله بن عمر باع غلامًا له بثمانمائة درهم، وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه؟ فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقال: بعتني عبدًا به داء لم تسمه لي١. فقال عبد الله بن عمر: إني بعته بالبراءة٢. فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر ﵄ باليمين، أن يحلف له: لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف له، وارتجع العبد، فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم"٣ وفي طريقٍ أخرى أنه لما أبى أن يحلف حكم عليه عثمان بالنكول٤.

قال أبو عبيد: وحكم عثمان على ابن عمر في العبد الذي كان باعه بالبراءة، فرده عليه عثمان حين نكل عن اليمين، ثم لم ينكر ذلك ابن عمر من حكمه ورآه له لازمًا. فهل يوجد إمامان أعلم بسنة رسول الله

  1. (١) "فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقال: بعتني عبدًا به داء لم تسمه لي" مثبت من "أ". وساقط من جميع النسخ.
  2. (٢) "فقال عبد الله بن عمر إني بعته بالبراءة" ساقط من "ب".
  3. (٣) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٦١٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٧٠) رقم (٢١٠٩٣)، وأحمد كما في مسائل صالح (٢/ ٣٩)، ومسائل عبد الله (٢٧٦)، وأبو عبيد كما في المحلى (٩/ ٣٧٣)، وعبد الرزاق (٨/ ١٦٣)، وابن وهب بسنده كما في المدونة (٤/ ٣٥١)، والبيهقي (٥/ ٥٣٦) وصححه. وانظر: التلخيص الحبير (٣/ ٥٨).
  4. (٤) قوله "وفي طريق" إلى "بالنكول" ساقط من "أ".
227

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي