الطرق الحكمية

عن عون بن١ عبد الله بن عتبة: أن أباه كان إذا قضى على رجل باليمين، فردها على الذي يدعي، فأبى أن يحلف: لم يجعل له شيئًا، وقال: لا أعطيك ما لا تحلف عليه٢.

قال أبو عبيد: على٣ أن رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة. فالذي في الكتاب: قول الله تعالى: ﴿اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦]، ثم قال: ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ١٠٧ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ [المائدة: ١٠٧، ١٠٨].

وأما السنة: فحكم رسول الله ﷺ في القسامة بالأيمان على المدعين، فقال: "تَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ بأَنْ يُقْسِم مِنْكُم خَمْسُونَ: أنَّ يَهُودَ قَتَلتْهُ". فقالوا: كيف نقسم علىَ شيء لم نحضره؟ قال: "فَيَحْلِف لَكُمْ خَمْسُونَ مِنْ يَهُود مَا قَتَلُوهُ"٤ قال: فردها رسول الله ﷺ على الآخرين، بعد أن حكم بها للأولين. فهذا هو الأصل في رد اليمين.

  1. = تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (٧/ ١١٤)، الكنى للدولابي (٢/ ٩٥)، سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٠٨).
  2. (١) في "ب": "عن".
  3. (٢) رواه أبو عبيد كما ذكر المؤلف وابن حزم في المحلى (٩/ ٣٧٧).
  4. (٣) في "ب": "بل".
  5. (٤) سبق تخريجه.
230

قلت: وهذا مذهب الشافعي١، ومالك٢، وصوبه الإمام أحمد٣ ﵃.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - ﵀ ورضي عنه -: وليس المنقول عن الصحابة ﵃ في النكول ورد اليمين بمختلف، بل هذا له موضع، وهذا له موضع، فكل موضع أمكن المدعي معرفته والعلم به فرد المدعى عليه اليمين، فإنه إن حلف استحق، وإن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه.

وهذا كحكومة عثمان والمقداد ﵄، فإن المقداد قال لعثمان: "احلف أن الذي دفعته إليَّ كان سبعة آلاف وخذها"٤ فإن المدعي هنا يمكنه معرفة ذلك والعلم به، كيف وقد ادعى به؟ فإذا لم يحلف لم يحكم له إلا ببينة أو إقرار.

وأما إذا كان المدعي لا يعلم ذلك، والمدعى عليه هو المنفرد بمعرفته، فإنه إذا نكل عن اليمين حكم عليه بالنكول، ولم ترد على

  1. (١) انظر: الأم (٧/ ٧٥)، الحاوي (١٦/ ٣١٦)، الرسالة (٤٨٣ و٦٠٠)، روضة الطالبين (٨/ ٣٢٢)، أدب القاضي للماوردي (٢/ ٣٥٥)، أدب القاضي لابن أبي الدم (٢٢١)، المسائل الفقهية لابن كثير (٢٠٦)، نهاية المحتاج (٨/ ٣٤٧)، مغني المحتاج (٤/ ٤٦٨)، بجيرمي (٤/ ٣٥٠).
  2. (٢) انظر: المدونة (٥/ ١٧٤)، الموطأ (٧٢٢)، الاستذكار (٢٢/ ٥٧)، الفروق (٤/ ٩٣)، الذخيرة (١١/ ٧٦)، المعونة (٣/ ١٥٤٩)، التمهيد (٢٣/ ٢٢٢)، القوانين (٣١١)، تبصرة الحكام (١/ ٢٢٥).
  3. (٣) انظر: المغني (١٤/ ٤٣٣)، الفروع (٦/ ٤٧٧).
  4. (٤) سبق تخريجه ص: ٢٢٩.
231

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي