الطرق الحكمية

بِيَمين وَشَاهِدٍ". وابن عباس هو الذي روى عن النبي ﷺ: "أنه قضى بَاليمين على المدعى عليه"١، وهو الذي روى: "أنه قضى باليمين والشاهد" ولا تعارض بين الحديثين، بل هذا في دعوى، وهذا في دعوى.

وأما الحديث المشهور على ألسنة الفقهاء: "البَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى٢ وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ"٣ فهذا قد روي، ولكن ليس إسناده في الصحة والشهرة مثل غيره، ولا رواه عامة أصحاب السنن المشهورة، ولا قال بعمومه أحد من علماء الأمة، إلا طائفة من فقهاء الكوفة، مثل أبي حنيفة وغيره٤، فإنهم يرون اليمين دائمًا في٥ جانب المنكر، حتى في القسامة٦، يحلفون المدعى عليه، ولا يقضون بالشاهد واليمين٧، ولا يردون اليمين على المدعي عند النكول٨، واستدلوا بعموم هذا الحديث.

  1. (١) سبق تخريجه قريبًا.
  2. (٢) في "ب": "البينة على المدعي".
  3. (٣) سبق تخريجه ص: ٢٥.
  4. (٤) "وغيره" ساقطة من "جـ".
  5. (٥) في "جـ" و"هـ": "على".
  6. (٦) انظر: مختصر القدوري (١٩٢)، المبسوط (٢٦/ ١٠٦)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٨٦)، النتف (٢/ ٦٧٩)، لسان الحكام (١/ ٣٩٧).
  7. (٧) من قوله "يرون اليمين" إلى قوله "بالشاهد واليمين" ساقطة من "ب". انظر: رؤوس المسائل (٥٣٥)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٤٢)، عقود الجواهر المنيفة (٢/ ٦٩).
  8. (٨) مختصر القدوري (٢١٤)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٣٠)، المبسوط (١٧/ ٣٤)، =
248

وأما سائر علماء الأمة - من أهل المدينة ومكة والشام وفقهاء الحديث وغيرهم، مثل ابن جريج١ ومالك٢ والشافعي٣ والليث٤ وأحمد٥ وإسحاق٦ -: فتارة يحلفون٧ المدعى عليه، كما جاءت بذلك السنة، والأصل عندهم: أن اليمين مشروعة في أقوى الجانبين، وأجابوا عن ذلك الحديث: تارة بالتضعيف٨، وتارة بأنه عام، وأحاديثهم خاصة٩، وتارة بأن أحاديثهم أصح وأكثر١٠، فالعمل بها

  1. = مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٨٣)، شرح أدب القاضي للحسام الشهيد (١٧٤)، طريقة الخلاف (٤١٨)، عقود الجواهر المنيفة (٢/ ٦٩)، فتح القدير (٨/ ١٧٢)، الهداية (٥/ ١٤٣).
  2. (١) مجموع الفتاوى (٣٥/ ٣٩٢).
  3. (٢) انظر: المنتقى (٥/ ٢١٠)، الخرشي على خليل (٧/ ٢٤٢)، فتح العلي المالك (١/ ٢٨٢).
  4. (٣) انظر: الأم (٦/ ٣٢٥)، فتاوى السبكي (١/ ٣٣٤)، أسنى المطالب (٢/ ١١٨)، الغرر البهية (٤/ ٣٥٤)، تحفة المحتاج (١٠/ ٢٥٣).
  5. (٤) المغني (١٢/ ٢٠٢)، الشرح الكبير (٢٦/ ١٤٩)، مجموع الفتاوى (٣٥/ ٣٩٢).
  6. (٥) المغني (١٢/ ٢٠٢)، المقنع (٢٩٥)، الشرح الكبير (٢٦/ ١٤٩)، الإنصاف (٢٦/ ١٤٨)، مطالب أولي النهى (٦/ ١٥٤)، كشاف القناع (٦/ ٦٩).
  7. (٦) انظر: مجموع الفتاوى (٣٥/ ٣٩٢).
  8. (٧) في الفتاوى (٣٥/ ٣٩٢): "فتارة يحلفون المدعي وتارة يحلفون المدعى عليه".
  9. (٨) انظر: المغني (١٤/ ١٣١).
  10. (٩) انظر: المغني (١٢/ ٢٠٤)، الشرح الكبير (٢٦/ ١٥١)، الممتع في شرح المقنع (٥/ ٦٢٨).
  11. (١٠) انظر: المراجع السابقة.
249

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي