فهذا الحديث صريح في أنه لا يقبل في٦ بينة الإِعسار أقل من ثلاثة، وهو الصواب الذي يتعين القول به، وهو اختيار بعض أصحابنا٧، وبعض الشافعية٨.
= (٣/ ٣٧٣)، أدب القضاء لابن أبي الدم (٤٢٧).
(١) في الزكاة: باب من تحل له المسألة رقم (١٠٤٤) (٧/ ١٣٩).
(٢) "من حديث قبيصة بن مخارق" ساقطة من "ب" و"جـ" و"هـ".
(٣) الحمالة بالفتح: ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة. النهاية في غريب الحديث (١/ ٤٤٢).
(٤) الجائحة: الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة. لسان العرب (٢/ ٤٣٠)، القاموس المحيط (٢٧٦). واصطلاحًا: هي الآفات السماوية التي لا يمكن معها تضمين أحد، مثل الريح والبرد والمطر. مجموع الفتاوى (٣٠/ ٢٧٨).
(٨) شرح النووي لمسلم (٧/ ١٤٠)، روضة الطالبين (٣/ ٣٧٣)، أدب القضاء =
قالوا: ولأنَّ١ الإعسار من الأمور الخفية التي تقوى فيها التهمة بإخفاء المال، فروعي فيها٢ الزيادة في البينة، وجعلت٣ بين مرتبة أعلى البينات ومرتبة أدنى البينات٤.
وتارة تكون الحجة شاهدًا ويمين الطالب، وتارة تكون امرأة واحدة عند أبي حنيفة٥ وأحمد في المشهور عنه٦، وامرأتين عند مالك٧ وأحمد في رواية٨، وأربع نسوة عند الشافعي٩، وتارة
= لابن أبي الدم (٤٢٧).
(١) في "ب" و"جـ" و"د" و"هـ": "وليس".
(٢) في "هـ": "فيه".
(٣) "وجعلت" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
(٤) من قوله "فروعي" إلى "أدنى البينات" من كلام ابن القيم وليس من كلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -.