تكون رجلًا واحدًا في داء الدابة، وشهادة الطبيب، إذا لم يوجد اثنان، كما نص عليه أحمد١، وتارة تكون لوثًا٢ ولطخًا٣ مع أيمان المدعين، كما في القسامة، وامتازت بكون الأيمان فيها خمسين؛ تغليظًا لشأن الدم، كما امتاز اللعان بكون الأيمان فيه أربعًا.
(٣) لطخت فلانًا بأمر قبيح رميته به. لسان العرب (٣/ ٥١).
(٤) انظر: الموطأ (٨٧٩)، المنتقى (٧/ ٦١)، تبصرة الحكام (١/ ٣٩٢)، التاج والإكليل (٨/ ٣٥٦)، شرح ميارة على التحفة (٢/ ٢٨٨)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٨/ ١١)، الفواكه الدواني (٢/ ١٨٠)، بلغة السالك (٤/ ٣٨٠)، منح الجليل (٩/ ٨٥)، التفريع (٢/ ٢٠٧).
(٥) انظر: الفروع (٦/ ٤٨)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٢)، كشاف القناع (٦/ ٧٦)، مطالب أولي النهى (٦/ ١٥٣)، مختصر الخرقي (١٣٠)، المقنع لابن البناء (٣/ ١٠٩٧)، شرح الزركشي (٦/ ١٩٣)، التذكرة في الفقه (٢٩٤)، الكافي (٥/ ٢٨٤).
(٦) قال العلامة ابن باز ﵀ في تعليقه على "الطرق الحكمية": "وفي نسخة: وأبي حنيفة" ا. هـ. ولم أطلع على هذه النسخة وقد جاء كذلك في طبعات الكتاب: "وأبي حنيفة"، وهو خطأ فليس هذا مذهبًا لأبي حنيفة، وسيذكر المؤلف مذهبه قريبًا "أهل الرأي".
الدية فقط عند الشافعي١، وأما أهل الرأي٢: فيحلفون فيها المدعى عليه خاصة، ويوجبون عليه الدية مع تحليفه٣.
قلت: وتارة تكون الحجة نكولًا فقط من غير٤ رد اليمين، وتارة تكون يمينًا مردودة، مع نكول المدعى عليه، كما قضى الصحابة بهذا٥ وهذا، وتارة تكون علامات يصفها المدعي، يُعلم بها صدقه، كالعلامات التي يصفها من سقطت منه لقطة لواجدها، فيجب حينئذٍ الدفع إليه بالصفة عند الإمام أحمد٦ وغيره، ويجوز عند الشافعي٧،
(٢) انظر: مختصر القدوري (١٩٢)، مختصر اختلاف العلماء (٥/ ١٧٧)، كتاب الأصل (٤/ ٤٢٦)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٨٦)، العناية (١٠/ ٣٧٣)، تكملة البحر الرائق (٩/ ١٨٩)، البناية (١٢/ ٤٠٩)، اللباب في شرح الكتاب (٢/ ٦٤).
(٣) انتهى كلام ابن تيمية ﵀. مجموع الفتاوى (٣٥/ ٣٨٩ - ٣٩٥).
(٤) "من غير" ساقطة من "أ".
(٥) تقدم ص (٢٢٨).
(٦) انظر: شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٨٤)، كشاف القناع (٤/ ٢٢٢)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٣٤)، إعلام الموقعين (٢/ ٣٦٦)، قواعد ابن رجب (٢/ ٣٨٦)، المبدع (٥/ ٢٨٤)، مسائل صالح (١/ ٢٩٣)، جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٤١)، رؤوس المسائل (٣/ ١٠٨٦)، الهداية (١/ ٢٠٣).