الطرق الحكمية

بين الأئمة، فمن أخذ بما يسوغ فيه الاجتهاد أقر عليه، ولم يجب على جميع الناس موافقته إلا بحجة لا مرد لها من كتاب الله وسنة رسوله.

والثالث: الشرع المبدل، مثل ما يثبت بشهادات الزور، ويحكم فيه بالجهل والظلم، أو يؤمر١ فيه بإقرار باطل لإضاعة حق، مثل تعليم المريض أن يقر لوارث بما ليس له، ليبطل به٢ حق بقية الورثة، والأمر بذلك حرام، والشهادة٣ عليه محرمة، والحاكم إذا عرف باطن الأمر وأنه غير مطابق للحق فحكم به كان جائرًا آثمًا، وإن لم يعرف باطن الأمر لم يأثم، فقد قال سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المتفق عليه: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُم أَنْ يَكُوْنَ أُلْحَنَ بِحجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ٤، فَأَقْضِي بنَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ٥، فمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشيْء مِن حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخْذُهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ"٦.

فصل

القسم الثاني من الدعاوى: دعاوى التهم: وهي دعوى الجناية

  1. (١) في "ب": "أمر".
  2. (٢) "به" ساقطة من "أ"، وفي "ب": "فيه".
  3. (٣) "الشهادة" ساقطة من "ب".
  4. (٤) أي إن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره. النهاية (٤/ ٢٤١).
  5. (٥) "فأقضي بنحو مما أسمع" ساقط من "أ".
  6. (٦) البخاري رقم (٢٦٨٠) (٥/ ٣٤٠)، ومسلم رقم (١٧١٣) (١٢/ ٢٤٥) من حديث أم سلمة ﵂.
264

والأفعال المحرمة، كدعوى القتل، وقطع الطريق، والسرقة، والقذف١، والعدوان.

فهذا ينقسم المدعى عليه فيه إلى ثلاثة أقسام٢؛ فإن المتهم إما أن يكون بريئًا ليس من أهل تلك التهمة، أو فاجرًا من أهلها، أو مجهول الحال لا يعرف الوالي والحاكم حاله.

فإن كان بريئًا لم تجز عقوبته اتفاقًا٣، واختلفوا في عقوبة المتهم له على قولين، أصحهما: أنه٤ يعاقب، صيانة لتسلط أهل الشر والعدوان على أعراض البرآء٥.

قال مالك وأشهب٦ رحمهما الله: لا أدب على المدعي إلا أن

  1. (١) القذف لغة: الرمي. مختار الصحاح (٥٢٦)، المصباح المنير (٤٩٤).
    وشرعًا: الرمي بالزنا ونحوه. المطلع (٣٧١).
  2. (٢) انظر: المنتقى (٧/ ١٦٦)، تبصرة الحكام (٢/ ١٥٦)، الأحكام السلطانية للماوردي (١٢١)، السياسة الشرعية لابن نجيم (٤٥)، معين الحكام (١٧٨).
  3. (٣) وممن حكى الإجماع أو الاتفاق: ابن نجيم في السياسة الشرعية (٤٥)، والطرابلسي في معين الحكام (١٧٨)، ودده أفندي في السياسة الشرعية (١٢١)، وابن فرحون في تبصرة الحكام (٢/ ١٥٦).
  4. (٤) "أنه" من "أ".
  5. (٥) انظر: كشاف القناع (٦/ ١٢٨)، الاختيارات (٣٠٣).
  6. (٦) هو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي أبو عمر. توفي سنة ٢٠٤ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الديباج المذهب (١/ ٣٠٧)، شجرة النور الزكية (١/ ٥٩)، سير أعلام النبلاء (٩/ ٥٠٠).
265

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي