فصل١
وأما عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده، فمتفق عليها بين العلماء، لا نزاع بينهم أن من وجب عليه حق من عين أو دين - وهو قادر على أدائه - وامتنع منه، أنه يعاقب حتى يؤديه، ونصوا على عقوبته بالضرب، ذكر ذلك الفقهاء من الطوائف الأربعة٢، وقال أصحاب أحمد٣: إذا أسلم وتحته أختان، أو أكثر من أربع، أمر أن يختار إحداهما، أو أربعًا، فإن أبى، حبس، وضرب حتى يختار، قالوا: وهكذا كل من وجب عليه حق هو قادر على أدائه فامتنع منه؛ فإنه يضرب حتى يؤديه.
وفي "السنن" عنه ﷺ: "لَيُّ الوَاجِد يُحِلُّ عِرْضَهُ٤ وَعُقُوبَتَهُ"٥،
- (١) "فصل" ساقطة من "هـ".
- (٢) انظر: الفروق (٤/ ٧٩)، تبصرة الحكام (٢/ ٣١٢)، مجموع الفتاوى (٣٥/ ٤٠٢)، التمهيد (١٨/ ٢٨٨)، عمدة القاري (١٢/ ١١٠)، شرح السيوطي لسنن النسائي (٧/ ٣١٧)، شرح سنن ابن ماجه (١/ ١٧٥)، شرح الزرقاني (٣/ ٤١٢).
- (٣) انظر: مجموع الفتاوى (٣٥/ ٤٠٢)، المغني (١٠/ ١٥).
- (٤) قال وكيع: عرضه: شكايته، وعقوبته: حبسه، مسند أحمد (٤/ ٢٢٢)، وانظر: شرح السيوطي لسنن النسائي (٧/ ٣١٧).
- (٥) رواه أحمد (٤/ ٢٢٢)، وأبو داود رقم (٣٦٢٨)، والنسائي (٧/ ٣١٦) رقم (٤٦٨٩)، وفي الكبرى (٤/ ٩) رقم (٦٢٨٨) ورقم (٦٢٨٩)، وابن ماجه (٤/ ٨٠) رقم (٢٤٢٧)، وابن حبان (٥٠٨٩)، والطحاوي في شرح المشكل (٢/ ٤١٠)، والطبراني في المعجم الكبير (٧/ ٣١٨) رقم (٧٢٤٩) (٧٢٥٠)، والحاكم (٤/ ١٠٢)، والبيهقي (٦/ ٨٥) من حديث الشريد ﵁ =