الطرق الحكمية

الإعانة على الظلمِ ظلم١.

فصل

والمعاصي ثلاثة أنواع٢: نوعٌ فيه حدٌّ ولا كفارة فيه، كالزنا والسرقة، وشرب الخمر، والقذف، فهذا يكفي فيه الحدُّ عن الحبس والتعزير.

ونوعٌ فيه كفارة ولا حدَّ فيه، كالجماع في الإحرام ونهار رمضان، ووطء المظاهر منها قبل التكفير، فهذا تغني٣ فيه الكفارة عن الحدِّ، وهل تكفي عن التعزير؟ فيه قولان للفقهاء، وهما لأصحاب أحمد٤ وغيرهم٥.

ونوعٌ لا كفارة فيه ولا حدٌّ، كسرقة ما لا قطع فيه، واليمين٦ الغموس٧ عند أحمد٨ وأبي حنيفة٩، والنظر إلى الأجنبية، ونحو

  1. (١) انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
  2. (٢) انظر: زاد المعاد (٢/ ٢١)، إعلام الموقعين (٢/ ٩٢).
  3. (٣) في جميع النسخ عدا "أ" "تكفي".
  4. (٤) في "ب": "وهما للأصحاب".
  5. (٥) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ٢٩٠)، نهاية المحتاج (٨/ ١٩ - ٢٠).
  6. (٦) "اليمين" ساقطة من "د".
  7. (٧) اليمين الغموس: هي اليمين الكاذبة سميت غموسًا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثمَّ في النَّار، النهاية (٣/ ٣٨٦).
  8. (٨) انظر: الكافي (٥/ ٤٤٠)، وكشاف القناع (٦/ ١٢٤)، المحرر (٢/ ١٦٣).
  9. (٩) انظر: البحر الرَّائق (٥/ ٧١)، فتح القدير (٥/ ٣٤٦).
281

ذلك، فهذا يسوغُ فيه التعزير وجوبًا عند الأكثرين١، وجوازًا عند الشافعي٢.

ثمَّ إن كان الضرب على ترك الواجب، مثل أن يضربه ليؤديه، فهذا لا يتقدر؛ بل يضرب يومًا، فإن فعل الواجب وإلَّا ضرب يومًا آخر بحسب ما يحتمله، ولا يزيد في كل مرَّة على مقدار أعلى التعزير.

وقد اختلف الفقهاء في مقدار التعزير على أقوال٣:

أحدها: أنَّه بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة، فيجتهد فيه ولي الأمر.

الثاني - وهو أحسنها -: أنَّه لا يبلغ بالتعزير في معصية قدر الحدِّ فيها، فلا يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة حد الزنا، ولا على السرقة من غير حرز حد القطع، ولا على الشتمِ بدون القذف حد القذف٤، وهذا قول طائفة من أصحاب الشافعي٥

  1. (١) انظر: فتح القدير (٥/ ٣٤٦)، البحر الرَّائق (٥/ ٧١)، فصول الأحكام للباجي (٢٨)، الذخيرة (١٢/ ٢٠)، الفروق (٤/ ١٧٩)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٩٨)، الكافي لابن قدامة (٥/ ٤٤٠)، المحرر (٢/ ١٦٣)، كشاف القناع (٦/ ١٢٤).
  2. (٢) انظر: الحاوي (١٣/ ٤٢٦)، حلية العلماء (٨/ ١٠٥)، التنبيه (٢٤٨).
  3. (٣) انظر: السياسة الشرعية لابن تيمية (١٢١)، الاختيارات (٣٠٠)، الحسبة (١١٤)، زاد المعاد (٥/ ٤٤)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٦٥)، الذخيرة (١٢/ ١١٨)، مجموع الفتاوى (٣٥/ ٤٠٥)، البيان والتحصيل (١٦/ ٢٧٩)، (١٧/ ٤٦) نهاية المحتاج (٨/ ٢٢)، الإنصاف (٢٦/ ٤٤٧).
  4. (٤) "حد القذف" ساقط من "أ".
  5. (٥) انظر: الحاوي (١٣/ ٢٤٥)، حلية العلماء (٨/ ١٠٢)، نهاية المحتاج =
282

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي