الطرق الحكمية

بالقتل. وصرح به أصحاب أبي حنيفة١ في قتل اللوطي إذا أكثر من ذلك تعزيرًا، وكذلك قالوا٢: إذا قتل بالمثقل فللإمام أن يقتله تعزيرًا٣، وإن كان أبو حنيفة لا يوجب الحد في هذا، ولا القصاص في هذا، وصاحباه يخالفانه في المسألتين٤. وهما مع جمهور الأمة٥.

والمنقول عن النبي ﷺ وخلفائه ﵃ يوافق القول الأول؛ فإن النبي ﷺ "أمر بجلد الذي وطئَ جارية امرأته - وقد أحلتها له - مائة"٦، وأبو بكر وعمر ﵄ أمرا بجلد من وجد

  1. (١) انظر: فتح القدير (٥/ ٢٦٢)، البحر الرَّائق (٥/ ٢٧)، مجمع الأنهر (١/ ٥٩٦)، تبيين الحقائق (٣/ ١٨١)، السياسة الشرعية لابن نجيم (٢٠ و٢٩)، الفتاوى الهندية (٢/ ١٥٠)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٩)، درر الأحكام (٢/ ٦٦)، السياسة الشرعية لدده أفندي (٧٨).
  2. (٢) انظر: المبسوط (٢٦/ ١٢٢)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٦٧ - ٦٨)، تبيين الحقائق (٥/ ١٩٠)، السياسة الشرعية لابن نجيم (١٢٤)، والسياسة الشرعية لدده أفندي (٩٦)، والتقرير والتحبير (١/ ١١٥).
  3. (٣) قوله: "وكذلك قالوا إذا قتل بالمثقل فللإمام أن يقتله تعزيرًا" ساقط من "ب" و"د" و"هـ".
  4. (٤) انظر: تبيين الحقائق (٥/ ١٩٠).
  5. (٥) انظر: المغني (١١/ ٤٤٧) شرح الزركشي (٦/ ٥١).
  6. (٦) رواهُ أحمد (٤/ ٢٧٥ - ٢٧٦ و٢٧٢)، وأبو داود (٤٤٥٨) (٤٤٥٩)، والترمذي (٣/ ١٢٠) رقم (١٤٥١) و(١٤٥٢)، وفي العلل (٢٣٤) رقم (٤٢٤)، والنسائي (٦/ ١٢٣) رقم (٣٣٦٠) (٣٣٦١) (٣٣٦٢)، وفي الكبرى (٤/ ٢٩٦)، وابن ماجه (٤/ ١٦٥) رقم (٢٥٥١)، والدارمي (٢/ ٢٣٧) رقم (٢٣٢٩) (٢٣٣٠) من حديث النعمان بن بشير ﵁. قال النسائي =
285

مع امرأة أجنبية في فراش مائة١. وعمر بن الخطاب ﵁ ضرب الذي زور عليه خاتمه فاخذ من بيت المال مائة ثم في اليوم الثاني مائة ثم في اليوم الثالث مائة٢.

وعلى هذا: يحمل قول النبي ﷺ: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه٣، فإن عاد في الثالثة - أو في الرابعة - فاقتلوه"٤، فأمر بقتله إذا أكثر منه، ولو كان ذلك حدًّا لأمر به في المرة

  1. = أحاديث النعمان هذه مضطربة. تحفة الأشراف (٩/ ١٨)، وقال الترمذي: "حديث النعمان في إسناده اضطرابٌ سمعتُ محمدًا يقولُ لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنَّما رواهُ عنه خالد بن عرفطة وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضًا، إنَّما رواهُ عنه خالد بن عرفطة" ا. هـ. الجامع (٣/ ١٢١)، وانظر: العلل (٣٣٤) للترمذي. العلل لابن أبي حاتم (١/ ٤٤٨)، والحديث رواهُ الحاكم (٤/ ٣٦٥)، وصححه ووافقه الذهبي.
  2. (١) رواهُ عبد الرزاق (٧/ ٤٠١)، وانظر: تفسير القرطبي (١٢/ ١٦١)، مجموع الفتاوى (١٠/ ٣٠٦).
  3. (٢) قوله: "ثُمَّ في اليوم الثاني مائة ثمَّ في اليوم الثالث مائة" ساقط من "أ".
    والأثر قال الحافظ ابن حجر: "لم أجده" ا. هـ. التلخيص الحبير (٤/ ١٥١)، وقال: "ذكر أبو الحسن ابن القصار المالكي أنَّ عمر رفع إليه كتاب زوره عليه معن بن زائدة ونقش مثل خاتمه فجلده مائة ثمَّ سجنه ثمَّ جلده مائة أخرى ثمَّ مائة ثالثة، وذلك بمحضر من العلماء ولم ينكر عليه أحد، فكان ذلك إجماعًا. قلتُ: الشأن في ثبوت ذلك فإن ثبت فيحتمل أن يكون فعل ذلك بطريقة الاجتهاد" ا. هـ. الإصابة (٣/ ٥٠٠)، وقال ابن الملقن: "غريب" ا. هـ. خلاصة البدر المنير (٢/ ٣٢٦).
  4. (٣) "فإن عاد فاجلدوه" ساقطة من "ب".
  5. (٤) تقدم تخريجه ص: ٣٥.
286

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي