الطرق الحكمية

فالقول بالتحليف في غاية البطلان، وهو مستلزم لما ذكرناه من المحاذير، ولا سيما إن كان قد فعل شيئًا من ذلك ثم تاب منه، ففي إلزامه التحليف تعريضه لهتيكة نفسه، أو إهدار عرضه. ولهذا كان الصواب قول أبي حنيفة١: إن البكر إذا زالت بكارتها بالزنا فإذنها الصمات؛ لأنا لو٢ اشترطنا نطقها لكنا قد ألزمناها بفضيحة نفسها وهتك عرضها، بل إذا اكتفي من البكر بالصمات لحيائها فلأن يكتفى من هذه بالصمات بطريق الأولى؛ لأن حياءها من الاطلاع على زناها أعظم بكثير من حيائها٣ من كلمة "نعم" التي٤ لا تذم بها ولا تعاب، ولا سيما إن كانت قد أكرهت على الزنا، بل الاكتفاء من هذه بالصمات أولى من الاكتفاء به من البكر؛ فهذا من محاسن الشريعة وكمالها.

وقول النبي ﷺ: "إِذْنُ البِكْر الصمَاتُ، وإِذن الثَّيِّبِ الكَلَامُ"٥.

المراد به: الثيب التي قد علم أَهلها والنَّاس أنَّها ثيب، فَلا تستحيي من ذلك، ولهذا لو زالت بكارتها٦ بإصبع أو وثبة لم تدخل في لفظِ

  1. (١) انظر: تبيين الحقائق (٢/ ١٠٢)، الفتاوى الكبرى (٣/ ١٤٢).
  2. (٢) في "ب": "لا بل لو".
  3. (٣) "من الاطلاع على زناها أعظم بكثير من حيائها" ساقط من "ب".
  4. (٤) وفي "أ": "إلى من".
  5. (٥) رواه البخاري (٩/ ٩٨) رقم (٥١٣٦) من حديث أبي هريرة ﵁ بلفظ: "لا تنكح الأيم حتَّى تستأمر ولا تنكح البكر حتَّى تستأذن"، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها، قال: "أن تسكت". ولم أجد اللفظ الَّذي ذكره المؤلِّف ورواه البيهقي (٧/ ١٩٩) بلفظ: "الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها".
  6. (٦) وفي "ب" و"جـ": "ثيوبتها".
300

الحديث، ولم تتغير بذلك صفة إذنها، مع كونها ثيبًا١، فالَّذي أخرج هذه الصورة من العموم أولى أن يخرج الأُخرى، والله أعلم.

فصل

ممَّا لا يحلف٢ فيه: إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان، صُدِّق بلا يمين، وكذلك لو ادعي عليه البلوغ٣، فقال: أنا صبي بعد٤، وهو محتمل٥، لم يحلف.

ولو ادَّعى عامل الزكاة على رجلٍ أنَّ له نصابًا، وطلب زكاته، لم يحلف على نفي ذلك، ولو أقرَّ فادَّعى العامل أنَّهُ لم يخرج زكاته، لم يحلف على نفي٦ ذلك، قال الإمام أحمد: لا يستحلف النَّاس على صدقاتهم٧.

  1. (١) انظر: المغني (٩/ ٤١١)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٨٨)، وذكر الشيخ أنَّها كالبكر عند الأئمة الأربعة. والمقنع والشرح الكبير والإنصاف (٢٠/ ١٥٠).
  2. (٢) في "ب": "لا حلف".
  3. (٣) "البلوغ" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
  4. (٤) "بعد" ساقطة من "أ".
  5. (٥) في "ب": "يحتلم".
  6. (٦) "نفى ذلك ولو أقرَّ فادَّعى العامل أنَّه لم يخرج زكاته لم يحلف على نفي" ساقطة من "ب" و"د" و"و".
  7. (٧) انظر: المستوعب (٣/ ٣٣٢)، التذكرة (٧٨)، المغني (٤/ ٧٩ و١٧١)، الفروع (٢/ ٥٤٦)، الشرح الكبير (٧/ ١٤٩)، الإنصاف (٧/ ١٤٩).
301

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي