محق١، ويحكم في المتشابهات بأقرب الطرق إلى الصواب وأقواها.
فصل
الطريق الرَّابع والخامس: الحكم بالنكول١ وحده، أو به مع رد اليمين.
قال الإمام أحمد٢: قدم عبد الله٣ بن عمر إلى عثمان ﵃ في عبد له فقال له عثمان٤: احلف أنَّك ما بعته وبه عيب علمته، فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد عليه العبد٥.
فيقول له الحاكم: إن لم٦ تحلف وإلَّا قضيت عليك - ثلاثًا -، فإن لم يحلف قضى عليه، وهذا اختيار أصحاب أحمد٧، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه٨.
وقال الأوزاعي وشريح وابن سيرين والنخعي: إذا نكل ردت
- (١) تقدم بيانه.
- (٢) انظر: مسائل عبد الله (٢٧٦)، ومسائل صالح (٢/ ٣٩).
- (٣) "عبد الله" ساقط من "جـ" و"د" و"هـ" و"و".
- (٤) "له عثمان" ساقطة من جميع النسخ عدا "ب".
- (٥) تقدم تخريجه.
- (٦) "لم" ساقطة من "هـ".
- (٧) انظر: الهداية (٢/ ١٤٦)، المغني (١٤/ ٢٢٣)، الشرح الكبير (٣٠/ ١٣٨)، جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٣٤)، الروض المربع (٧١١)، كشاف القناع (٤/ ٢٨٧).
- (٨) انظر: المبسوط (١٧/ ٣٤)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٣٠)، رؤوس المسائل (٥٣٧)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٨٣)، فتح القدير (٨/ ١٧٢)، الهداية (٥/ ١٤٣).