اليمين على المدعي فإن حلف قضي له١، وهذا مذهب الشافعي٢ ومالك٣ وقد صوبه الإمام أحمد٤، واختاره أبو الخطاب٥ وشيخنا٦ - رحمهما الله تعالى - في صورة الحكم بمجرد النكول في صورة، كما سنذكره.
وهذا قول علي بن أبي طالب ﵁٧.
وقد روى الدارقطني من حديث نافع عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ رد اليمين على طالب الحق"٨.
(١) انظر: المغني (١٤/ ٢٢٣)، المحلَّى (٩/ ٣٧٧).
(٢) انظر: الرِّسالة (٤٨٣ و٦٠٠)، الأم (٧/ ٧٥)، الحاوي (١٦/ ٣١٦)، روضة الطالبين (٨/ ٣٢٢)، أدب القاضي للماوردي (٢/ ٣٥٥)، أدب القاضي لابن أبي الدم (٢٢١).
(٨) رواه الدَّارقطني (٤/ ٢١٣)، والحاكم (٤/ ١٠٠)، والبيهقي (١٠/ ٣١٠)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٨٩)، وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: "لا أعرف محمدًا - يعني ابن مسروق - وأخشى أن يكون الحديث باطلًا" ا. هـ. تلخيص المستدرك (٤/ ١٠٠)، وقال الحافظ ابن حجر: "فيه محمد بن مسروق =