الطرق الحكمية

فإذا نكلت لم يكن لأيمانه ما يعارضها، فعملت عملها، وقواها نكول المرأة، فحكم عليها بأيمانه ونكولها.

فإن قيل: فكان من الممكن أن يبدأ بأيمانها، فإن نكلت حلف الزوج وحُدَّت، كما إذا ادعي عليه حقًّا، فنكل عن اليمين، فإنها ترد على المدعي، ويقضي له، فهلا شرع اللعان كذلك والمرأة هي المدعى عليها؟ بل شرعت اليمين في جانب المدعي أولا، وهذا لا نظير له في الدعاوى.

قيل: لما كان الزوج قاذفًا لها كان موجب قذفه أن يحد لها، فمكن أن يدفع الحد عن نفسه بالتعانه، ثم طولبت هي بعد ذلك بأن تقر أو تلاعن. فإن أقرت حدت، وإن أنكرت والتعنت درأت عنها الحد بلعانها، كما له أن يدرأ الحد عن نفسه بلعانه.

وكانت البداءة به أولى؛ لأنه مدع، وأيمانه قائمة مقام البينة. ولكن لما كانت دون الشهود الأربعة١ في القوة مكنت من دفعها بأيمانها. فإذا أبت أن تدفعها ترجح جانبه، فوجب عليها الحد، فلم تحد بمجرد التعانه٢، ولا بمجرد نكولها، بل بمجموع الأمرين. وأكدت أيمانهما٣ بكونها أربعًا، كما أكدت أيمان المدعين في القسامة بكونها خمسين، ولتقوم الأيمان مقام الشهود.

  1. (١) في جميع النسخ عدا "أ" "الأربعة".
  2. (٢) في "د": "التعانه فوجب".
  3. (٣) في "أ": "أيمانه". وفي "د" و"هـ" و"و": "أيمانها".
314

وفي المسألة قول ثالث، وهو أنه١ لا يقضى بالنكول، ولا بالرد، ولكن يحبس المدعى عليه حتى يجيب بإقرار أو إنكار يحلف معه. وهذا قول في مذهب٢ أحمد٣، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي٤، وهذا قول٥ ابن أبي ليلى، فإنه قال: لا أدعه حتى يقر أو يحلف٦.

واحتج لهذا القول بأن المدعى عليه قد أوجب عليه أحد الأمرين: إما الإقرار، وإما الإنكار، فإذا امتنع من أداء الواجب عليه عوقب بالحبس ونحوه حتى يؤديه٧.

قالوا: وكل من عليه حق، فامتنع من أدائه، فهذا سبيله.

والآخرون فرقوا بين الموضعين، وقالوا: لو ترك ونكوله لأفضى إلى ضياع حقوق الناس بالصبر على الحبس. فإذا نكل عن اليمين

  1. (١) "أنه" ساقط من النسخ عدا "أ" و"د".
  2. (٢) "في مذهب" ساقطة من "ب".
  3. (٣) انظر: المغني (١٤/ ٢٣٤)، الفروع (٦/ ٤٧٨).
  4. (٤) انظر: المغني (١٤/ ٢٣٤)، روضة الطالبين (١٢/ ٤٩)، مغني المحتاج (٤/ ٤٧٩).
  5. (٥) قوله "في مذهب أحمد وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي وهذا قول" ساقط من "و".
  6. (٦) ذكر ابن حزم لابن أبي ليلى قولين هذا أحدهما. المحلى (٩/ ٣٧٧). وانظر: الفروق (٤/ ٩٢)، المغني (١٤/ ٢٣٤).
  7. (٧) انظر: المحلى (٩/ ٣٧٥).
315

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي