الطرق الحكمية

أقرضه ويكون قد وفاه، ولا يرضى منه إلا بالجواب على وفق الدعوى. وقد يتحرج من الحلف، مخافة موافقة قضاء وقدر، كما روي عن جماعة من السلف١، فلا يجوز أن يحبس حتى يحلف.

وقولهم: "إن هذا منكر يجب تغييره باليد"٢ كلام باطل، فإن تورعه عن اليمين ليس بمنكر، بل قد يكون واجبًا أو مستحبًّا أو جائزًا، وقد يكون معصية.

وقولهم: "إن الحلف حق قد وجب عليه، فإذا أبى أن يقوم به ضرب حتى يؤديه"٣. فيقال: إن في اليمين حقًّا له وحقًّا عليه، فإن الشارع مكنه من التخلص من الدعوى باليمين، وهي واجبة عليه للمدعي، فإذا امتنع من اليمين فقد امتنع من الحق الذي وجب عليه لغيره، وامتنع من تخليص نفسه من خصمه باليمين، فقيل: يحبس أو يضرب حتى يقر أو يحلف. وقيل: يقضى عليه بنكوله، ويصير كأنه مقر بالمدعى٤. وقيل: ترد اليمين على المدعي. والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد٥. وقول رابع بالتفصيل كما تقدم، وهو اختيار

  1. (١) تقدم ذكر بعضهم.
  2. (٢) المحلَّى (٩/ ٣٨٣).
  3. (٣) المحلَّى (٩/ ٣٨٣).
  4. (٤) في "د": بياض قدر خمس كلمات.
  5. (٥) انظر: مسائل أحمد رواية صالح (٢/ ٣٩)، ورواية عبد الله (٢٧٦)، الهداية (٢/ ١٤٦)، المغني (١٤/ ٢٣٣)، الشرح الكبير (٣٠/ ١٣٨)، جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٣٤)، الفروع (٦/ ٤٧٨)، كشاف القناع (٤/ ٢٨٦).
327

شيخنا١.

وفي المسألة قولٌ خامس: وهو أنَّه إذا كان المدعي متهمًا ردت عليه، وإن لم يكن متهمًا قُضِيَ له٢ بنكول خصمه.

وهذا القولُ يحكى عن ابن أبي ليلى٣، وله حظٌّ من الفقه، فإنَّه إذا لم يكن متهمًا غلب على الظن صدقه، فإذا نكلَ خصمه قوي ظن٤ صدقه، فلم يحتج إلى اليمين، وأمَّا إذا كان متهمًا لم يبقَ معنا إلَّا مجرَّد النكول، فقويناه برد اليمين عليه، وهذا نوعٌ من الاستحسان٥.

فصل

إذا رُدَّت اليمين على المدعي، فهل تكون يمينه كالبينة، أم كإقرار المدعى عليه؟

فيه قولان للشافعي ﵀ أظهرهما عند أصحابه أنَّها كالإقرار٦.

  1. (١) انظر: الاختيارات (٣٤٣).
  2. (٢) في جميع النسخ عدا "د": "عليه".
  3. (٣) انظر: المحلَّى (٩/ ٣٧٧)، الاستذكار (٢٢/ ٥٨).
  4. (٤) "ظن" ساقطة من "أ".
  5. (٥) الاستحسان: هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليلٍ شرعي. شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٣١)، وانظر: أصول السرخسي (٢/ ٢٠٤)، المستصفى (١/ ٢٧٤)، المحصول لابن العربي (١٣١)، البلبل في أصول الفقه (١٨٦)، وبه يقول الجمهور عدا الشافعية.
  6. (٦) انظر: روضة الطالبين (٨/ ٣٢٣)، نهاية المحتاج (٨/ ٣٤٧)، الديباج =
328

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي