الطرق الحكمية

قيل: ليس١ ذلك نكولًا، وإنَّما هو دليل على الرضا بما استؤذنت فيه؛ لأنَّها تستحي من الكلام ويلحقها العار بكلامها الدَّال على طلبها، فنزل سكوتها منزلة رضاها للضرورة، وها هنا المدعى عليه لا يستحي من الكلام ولا عار عليه٢ فيه فلا يشبه البكر، والله ﷾ أعلم.

فصل

إذا قلنا برد اليمين، فهل ترد بمجرد٣ نكول المدعى عليه أم لا ترد حتَّى يأذن في ذلك؟ ظاهرُ كلام الإمام أحمد أنَّه لا يشترط إذن الناكل٤؛ لأنَّه لما رغب عن اليمين انتقلت إلى المدعي، ولأنَّه برغبته ونكوله عنها - مع تمكنه من الحلف - صار راضيًا بيمين المدعي فجرى ذلك مجرى إذنه، كما أنَّه بنكوله٥ نزل منزلة الباذل٦ أو المقر.

وقال أبو الخطاب: لا ترد اليمين إلَّا إذا أذن فيها النَّاكل؛ لأنَّها من جهته وهو أحقُّ بها من المدعي، ولا تنتقل عنه إلى المدعي إلَّا بإذنه٧.

  1. (١) "ليس" ساقطة من "ب".
  2. (٢) "عليه" ساقطة من "د".
  3. (٣) "بمجرد" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
  4. (٤) الإنصاف (٢٨/ ٤٣٤)، الهداية (٢/ ١٤٦)، المغني (١٤/ ٤٣٣)، الفروع (٦/ ٤٧٨)، كشاف القناع (٤/ ٢٨٦).
  5. (٥) في "ب": "أن نكوله".
  6. (٦) في "ب": "الناكل".
  7. (٧) الهداية (٢/ ١٤٦)، والإنصاف (٢٨/ ٤٣٤).
332

فصل

الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين.

وذلك في صور:

منها: إذا شهدَ برؤية هلال رمضان شاهدٌ واحد في ظاهر مذهب الإمام أحمد١، لحديث ابن عمر ﵄ قال: "تراءى النَّاسُ الهلال، فَأخْبَرْتُ رسُول الله ﷺ أَنِّي رأيْتُهُ فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ" رواه أبو داود٢.

فعلى هذا هل يكتفى بشهادة٣ المرأة الواحدة في ذلك؟ فيه وجهان٤ مبنيان على أنَّ ثبوته بقول الواحد هل هو٥ من باب

  1. (١) انظر: المغني (٤/ ٤١٦)، المحرر (١/ ٢٢٨)، الفروع (٣/ ١٤)، قواعد ابن رجب (٣/ ١٦٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٧٢)، كشاف القناع (٢/ ٣٠٤)، مطالب أولي النهى (٢/ ١٧٣).
  2. (٢) رواه أبو داود رقم (٢٣٤٢)، والدارمي (٢/ ٩) رقم (١٦٩١)، والدارقطني (٢/ ١٥٦)، والبيهقي (٤/ ٣٥٧)، وابن حبان (٨/ ٢٣١) رقم (٣٤٤٧)، والحاكم (١/ ٤٢٣) وقال: "صحيح على شرط مسلم"، وقال الدارقطني: "تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة" ا. هـ، وصححه ابن حزم المحلى (٦/ ٢٣٦)، وقال الحافظ بعد ذكره كلام الدارقطني: "وفيه نظر لأن الحاكم أخرجه في المستدرك من طريق هارون بن سعيد عن ابن وهب به". ا. هـ النكت الظراف (٦/ ٢٥٥)، وانظر: إتحاف المهرة (٩/ ٣٨٤).
  3. (٣) في جميع النسخ عدا "أ": "تكفي شهادة".
  4. (٤) انظر: المغني (٤/ ٤١٩)، زاد المعاد (٢/ ٣٨)، بدائع الفوائد (١/ ٥)، قواعد ابن رجب (٣/ ١٦٣)، كشاف القناع (٢/ ٣٠٤)، مطالب أولي النهى (٢/ ١٧٣).
  5. (٥) "هو" ساقطة من "د".
333

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي