الطرق الحكمية

من عموم المفهوم على معارضة هذين الخبرين. وأصول الشرع تشهد للاكتفاء بقول الواحد١، كالإخبارِ٢ عن دخول وقت الصلاة بالأذان، ولا فرق بينهما.

وقال أبو بكر عبد العزيز٣: إن كان الرَّائي في جماعة لم تقبل إلَّا شهادة اثنين؛ لأنَّه يبعد انفراد الواحد من بين النَّاسِ بالرؤية، فإذا شهد معه آخر: غلب على الظن صدقهما، وإن كان في سفرٍ فقدم٤، قبل قوله وحده، لظاهر الحديث؛ ولأنَّه قد يكون في السفر هو٥ وحده، أو يتشاغل رفقته عن رؤيته، فيراه هو٦.

وقال أبو حنيفة٧: إن كان في السَّماءِ علَّة أو غيم أو غبار أو نحو ذلك، ممَّا يمنع الرؤية قبل٨ شهادة الواحد العدل، والحر والعبد والذكر والأنثى في ذلك سواء، وتقبل فيه شهادة المحدود في القذف إذا تابَ، ولا يشترط فيه٩ لفظ الشهادة.

  1. (١) "الواحد" ساقطة من "هـ".
  2. (٢) "كالإخبار" ساقطة من "ب".
  3. (٣) هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغدادي أبو بكر المعروف بغلام الخلال. توفي سنة ٣٦٣ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ١٤٣) طبقات الحنابلة (٣/ ٢١٣)، المنتظم (١٤/ ٢٣٠).
  4. (٤) "فقدم" ساقطة من "ب" و"د" و"هـ" و"و".
  5. (٥) "هو" ساقطة من "ب".
  6. (٦) انظر: المغني (٤/ ٤١٧)، الفروع (٣/ ١٤).
  7. (٧) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن (٢/ ٢٦٣ و٢٨٠)، المبسوط (٣/ ١٣٩).
  8. (٨) وفي "ب": "قبلت".
  9. (٩) "يشترط فيه" ساقطة من "ب"، و"فيه" ساقطة من "ب" و"د" و"هـ" و"و".
335

قال: وإن لم تكن في السَّماءِ علَّة لم تقبل إلَّا شهادة جمع١ يقع العلم بخبرهم، وهو مفوض إلى رأي الإمام من غير تقدير؛ لأنَّ المطالع متحدة، والموانع مرتفعة، والأبصار صحيحة، والدواعي على طلب الرؤية متوفرة، فلا يجوز أن يختص بالرؤية النفر القليل.

وعن أبي حنيفة رواية أُخرى: أنَّه تكفي٢ شهادة الاثنين٣.

قالوا: ولو جاء رجل من خارج المصر وشهد به قُبِل، وكذا إذا كان على مرتفع في البلد كالمنارة ونحوها؛ لأنَّ٤ الرؤية تختلف باختلافِ صفاء الجو وكدره، وباختلاف ارتفاع المكان وهبوطه.

والصحيح قبول شهادة الواحد مطلقًا، كما دلَّ عليه حديثا٥ ابن عمر٦ وابن عباس٧ ﵄.

ولا ريبَ أنَّ الرؤية كما تختلف بأسباب خارجة عن الرَّائي، فإنَّها تختلف بأسباب من الرَّائين، كحدة البصر وكلاله، وقد شاهد النَّاس الجمع العظيم٨ يتراءون الهلال، فيراه الآحاد منهم، وأكثرهم لا

  1. (١) وفي "ب": "لم تقبل الشهادة إلا من جمع"، وفي "د" و"هـ" و"و": "لم تقبل إلا بشهادة جمع".
  2. (٢) في "أ": "يكفي فيه".
  3. (٣) انظر: المبسوط (٣/ ١٤٠).
  4. (٤) في "ب": "إذ".
  5. (٥) وفي "أ": و"ب" و"هـ" و"و": "حديث".
  6. (٦) تقدم تخريجه أول الفصل.
  7. (٧) تقدم تخريجه أول الفصل.
  8. (٨) في "أ": "جدًّا".
336

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي