الطرق الحكمية

فصل

ومنها: ما لا يطلع عليه الرجال غالبًا من الولادة والرضاع والعيوب تحت الثياب، والحيض والعدة، فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة مع العدالة١.

والأصل فيه: حديث عقبة بن عامر٢ قال: "تزوجت امرأة، فجاءت أمة سوداء، فقالت: فقد أرضعتكما، فسألت النبي ﷺ عن ذلك؟ فقال: دَعْهَا عَنْكَ"٣.

وفي هذا الحديث من الأحكام: قبول شهادة العبد، وقبول شهادة المرأة وحدها، وقبول شهادة الرجل على فعل٤ نفسه، كالقاسم والخارص٥، والحاكم على حكمه٦ بعد عزله٧.

  1. (١) انظر: المغني (١٤/ ١٣٤)، المحرر (٢/ ٣٢٧)، شرح الزركشي (٧/ ٣١٤)، الفروع (٦/ ٥٩٣)، التسهيل (٢٠٢)، العدة (٧٠٢)، رؤوس المسائل الخلافية (٦/ ٩٩٤ و٩٩٦)، قواعد ابن رجب (٣/ ١٥)، معونة أولي النهى (٩/ ٤٢٥)، الممتع شرح المقنع (٦/ ٣٦٥)، المبدع (١٠/ ٢٦٠)، الإنصاف (٣٠/ ٣١)، الشرح الكبير (٣٠/ ٣١)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٦٠٢)، الروض المربع (٧٢٤).
  2. (٢) في "و": "عامر"، ومصححه إلى "الحارث".
  3. (٣) تقدم تخريجه.
  4. (٤) "فعل" ساقطة من "ب".
  5. (٥) خرص النخلة: حزر أي قدَّر ما عليها من التمر. القاموس المحيط (٧٩٥)، طلبة الطلبة (٢٧٣)، أنيس الفقهاء (٢١٢).
  6. (٦) "على حكمه" ساقطة من "ب".
  7. (٧) انظر: معالم السنن (٥/ ٢٢٠)، النكت والفوائد (٢/ ٢٦٩).
338

وعن أحمد رواية أُخرى: لا تقبل فيه إلَّا شهادة امرأتين؛ لأنَّ الله سبحانه أقامهما في الشهادة مقام شاهدٍ واحد، وهو أقل نصاب في الشهادة١.

وقال الشافعي٢ ومالك٣: لا يقبل أقل٤ من أربع نسوة؛ لأنَّهنَّ كرجلين، والله تعالى أمرَ باستشهادِ رجلين، فإن لم يكونا رجلين٥ فرجلٌ وامرأتان، فعلم أنَّ المرأتين مقام الشاهد الواحد.

وقد احتج الإمام٦ أحمد: أنَّ عليًّا ﵁ أجاز شهادة القابلة في الاستهلال٧.

  1. (١) انظر: المراجع المذكورة سابقًا.
  2. (٢) انظر: الأم (٧/ ٨٨)، الحاوي (١٧/ ٢١)، روضة الطالبين (٨/ ٢٢٧)، معرفة السنن والآثار (١٤/ ٢٦٠)، اختلاف العلماء للمروزي (٢٨٧)، المسائل الفقهية لابن كثير (٢٠٥)، حلية العلماء (٨/ ٢٧٨)، التهذيب (٦/ ٣١٣)، المهذب (١/ ١٨٠)، جواهو العقود (٢/ ١٦٤).
  3. (٣) نسبة هذا القول للإمام مالك ﵀ فيها نظر، فمذهبه اكتفاء بامرأتين. انظر: المدونة (٥/ ١٥٨)، التفريع (٢/ ٢٣٨)، الذخيرة (١٠/ ٢٤٨)، الكافي (٤٦٩)، المنتقى (٥/ ٢٢٠)، منتخب الأحكام (١/ ١٥٤)، البيان والتحصيل (١٠/ ١٢٥)، وقد سبق أنَّ نصَّ ابن القيم على المذهب الصحيح للإمام مالك وسيذكره كذلك فيما يأتي.
  4. (٤) وفي "ب" و"د": "إلَّا".
  5. (٥) "رجلين" ساقطة من "أ".
  6. (٦) في "أ": "للإمام".
  7. (٧) تقدم تخريجه.
339

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي