الطرق الحكمية

قال الشافعي: لو ثبتَ عن علي صرنا إليه١، وقال إسحاق بن راهويه: لو صحت شهادتها لقلنا به٢.

ولا يعرف اشتراط الأربعة عن أحدٍ قبل عطاء٣، فإنَّ ابن جريج روى عنه: "لا يجوز في الاستهلال إلَّا أربع نسوة" ذكره البيهقي٤.

وقد روي مرفوعًا من حديث حذيفة، رواه الدَّارقطني من حديث محمد بن عبد الملك الواسطي٥ عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة: "أنَّ النبي ﷺ أجاز شهادة القابلة"٦. قال الدَّارقطني٧: محمد بن عبد الملك الواسطي لم يسمعه من الأعمش، بينهما رجلٌ مجهول وهو أبو٨ عبد الرحمن المدائني٩.

  1. (١) الأم (٦/ ٣٥٠)، سنن البيهقي (١٠/ ٢٥٥)، معرفة السنن (١٤/ ٢٦١)، تاريخ ابن عساكر (٥١/ ٢٨٧).
  2. (٢) انظر: سنن البيهقي (١٠/ ٢٥٥)، معرفة السنن (١٤/ ٢٦٢).
  3. (٣) في "د": "الشافعي".
  4. (٤) في السنن (١٠/ ٢٥٤)، والشافعي في الأم (٧/ ٨٨)، وسحنون في المدونة (٥/ ١٥٨)، وعبد الرزاق (٧/ ٤٨٣).
  5. (٥) محمد بن عبد الملك الواسطي الكبير أبو إسماعيل ذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يعتبر بحديثه إذا بين السماع في روايته فإنَّه كان مدلسًا يخطئُ. وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. انظر: الثقات (٩/ ٤٩)، تهذيب الكمال (٢٦/ ٢٦)، تقريب التهذيب (٤٩٤).
  6. (٦) تقدم تخريجه.
  7. (٧) السنن (٤/ ٢٣٢)، وكذا قال البيهقي. السنن (١٠/ ١٥٤).
  8. (٨) في "هـ": "ابن".
  9. (٩) تقدم الكلام عنه.
340

قال ابن الجوزي١: وقد روى أصحابنا من حديث ابن عمر ﵄: أنَّ رسول الله ﷺ قال: "يجزئُ في الرضاع شهادة امرأة"٢.

قلت: وهذا لا يعرف إسناده، وقد أجاز النبيﷺ - شهادة خزيمة بن ثابت وحده، وجعلها بشهادتين٣، وقد احتج به أبو داود على قبول شهادة الرجل وحده، إذا علم الحاكم صدقه٤، كما سنذكره.

قال البخاري في صحيحه٥: حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام بن يوسف أنَّ ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله٦

  1. (١) التحقيق (٢/ ٣٩٠).
  2. (٢) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٤) عن شيخ من أهل نجران بسنده عن ابن عمر، ورواه أحمد (٨/ ١٣٩ - طبعة شاكر) رقم (٥٨٧٥) ورقم (٤٩١١) ورقم (٤٩١٢)، والبيهقي (٧/ ٧٦٤)، وقال: "هذا إسنادٌ ضعيف، لا تقوم بمثله حجة محمد بن عثيم يرمى بالكذب وابن البيلماني ضعيف، وقد اختلف عليه بمتنه فقيل: هكذا، وقيل: رجل وامرأة، وقيل: رجل وامرأتان، والله أعلم" ا. هـ. والَّذي أبهمه عبد الرزاق بقوله "عن شيخ من نجران" هو محمد بن عثيم كما أفاده الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة (٤١٩)، وضعف الحديث ابن عبد الهادي في التنقيح (٣/ ٥٤٧).
  3. (٣) تقدم تخريجه.
  4. (٤) سنن أبي داود (١٠/ ٢٥) "مع عون المعبود".
  5. (٥) في كتاب الهبة باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته (٤/ ٢٨٠) رقم (٢٦٢٤).
  6. (٦) في "أ" و"ب": "عبد الله".
341

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي