الطرق الحكمية

ابن أبي مليكة: "أنَّ بني١ صهيب٢ مولى ابن جدعان ادعوا بيتين وحجرة أنَّ رسول الله ﷺ أعطى ذلك صهيبًا، فقال مروان: من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا: ابن عمر، فدعاهُ فشهد لأعطى رسول الله ﷺ صهيبًا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته". وهذا غير مختص به، فالَّذي شهد به خزيمة يشهد به كل مؤمنٍ بأنَّه رسول الله ﷺ، وإنّما بيَّنه خزيمة دون الصحابة؛ لدخول هذا الفردِ من أخباره ﷺ في جملة أخباره، وأنَّه يجب تصديقه فيه، والشهادة بأنَّه كما أخبر به، كما يجب تصديقه في سائر أخبارهِ٣.

وقد أجاز رسول الله ﷺ شهادة الشاهد الواحد من غير يمين، كما جاء٤ في الصحيحين٥ من حديث أبي قتادة، قال: قال رسول الله ﷺ يوم حنين٦: "مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا لَهُ عَلَيْهِ بَينَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ، فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ٧ ثُمَّ قُلتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ فقالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا

  1. (١) في "هـ": "ابني".
  2. (٢) لصهيب ﵁ من الولد ممَّن روى عنه حمزة وسعد وصالح وصيفي وعباد وعثمان ومحمد وحبيب، قال الحافظ ابن حجر ﵀: "يحمل أنَّ المتولي للدعوى بذلك منهم كانا اثنين ورضي الباقون بذلك فنسب إليهم تارة بصيغة الجمع وتارة بصيغة التثنية" ا. هـ. فتح الباري (٤/ ٢٨١).
  3. (٣) "سائر أخباره" ساقطة من "ب".
  4. (٤) "جاء" ساقطة من "د" و"هـ".
  5. (٥) تقدم تخريجه.
  6. (٦) في "د" و"هـ": "خيبر" وهو خطأ.
  7. (٧) "ثمَّ جلست" ساقطة من "أ".
342

قَتَادَة؟ فَذَكَرْتُ أَمْرَ القَتِيْلِ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: صَدَقَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، سَلَبُهُ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ منه، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵁: لاها الله لَا يُعْطِيْهِ أضيبع١ قُرَيشٍ، ويَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنْ اللهِ وَرَسُولهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صَدَقَ، أعْطِهِ إِيَّاهُ، فَأدَّاهُ إِليَّ".

وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال في المذهب٢:

أحدها: أنَّه٣ لا بُدَّ من شاهدين٤.

والثاني: يكفي شاهدٌ٥ ويمين٦.

والثالث٧: يكفي شاهد واحد، وهو الأصح في الدليل٨، لهذا الحديث الصحيح الَّذي لا معارض له ولا٩ وجه للعدول عنه.

  1. (١) في "أ": "أصيبغ". انظر: فتح الباري (٧/ ٦٣٧).
  2. (٢) انظر: المحرر (٢/ ٣١٩)، النكت والفوائد (٢/ ٣٢٠)، زاد المعاد (٣/ ٤٩٢)، إعلام الموقعين (١/ ١٤٣).
  3. (٣) "أنَّه" ساقطة من "ب".
  4. (٤) قال ابن القيم: "وهو منصوص الإمام أحمد لأنَّها دعوى قتل فلا تقبل إلَّا بشاهدين" ا. هـ. زاد المعاد (٣/ ٤٩٢).
  5. (٥) في "د" و"و": "شاهد واحد".
  6. (٦) قال ابن القيم: "كإحدى الروايتين عن أحمد" ا. هـ. زاد المعاد (٣/ ٤٩٢).
  7. (٧) "يكفي شاهد ويمين والثالث" ساقط من "ب".
  8. (٨) قال ابن القيم: "وهو وجه في مذهب أحمد" ا. هـ. زاد المعاد (٣/ ٤٩٢). ونسبه ابن عطية لأكثر الفقهاء. المحرر الوجيز (٢/ ٤٩٩). وانظر: تفسير القرطبي (٨/ ٨)، شرح العمدة لابن الملقن (١٠/ ٣١٦)، فتح الباري (٦/ ٢٨٧).
  9. (٩) في "د" و"هـ": "فلا".
343

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي