قَتَادَة؟ فَذَكَرْتُ أَمْرَ القَتِيْلِ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: صَدَقَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، سَلَبُهُ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ منه، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵁: لاها الله لَا يُعْطِيْهِ أضيبع١ قُرَيشٍ، ويَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنْ اللهِ وَرَسُولهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صَدَقَ، أعْطِهِ إِيَّاهُ، فَأدَّاهُ إِليَّ".
وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال في المذهب٢:
أحدها: أنَّه٣ لا بُدَّ من شاهدين٤.
والثاني: يكفي شاهدٌ٥ ويمين٦.
والثالث٧: يكفي شاهد واحد، وهو الأصح في الدليل٨، لهذا الحديث الصحيح الَّذي لا معارض له ولا٩ وجه للعدول عنه.
- (١) في "أ": "أصيبغ". انظر: فتح الباري (٧/ ٦٣٧).
- (٢) انظر: المحرر (٢/ ٣١٩)، النكت والفوائد (٢/ ٣٢٠)، زاد المعاد (٣/ ٤٩٢)، إعلام الموقعين (١/ ١٤٣).
- (٣) "أنَّه" ساقطة من "ب".
- (٤) قال ابن القيم: "وهو منصوص الإمام أحمد لأنَّها دعوى قتل فلا تقبل إلَّا بشاهدين" ا. هـ. زاد المعاد (٣/ ٤٩٢).
- (٥) في "د" و"و": "شاهد واحد".
- (٦) قال ابن القيم: "كإحدى الروايتين عن أحمد" ا. هـ. زاد المعاد (٣/ ٤٩٢).
- (٧) "يكفي شاهد ويمين والثالث" ساقط من "ب".
- (٨) قال ابن القيم: "وهو وجه في مذهب أحمد" ا. هـ. زاد المعاد (٣/ ٤٩٢). ونسبه ابن عطية لأكثر الفقهاء. المحرر الوجيز (٢/ ٤٩٩). وانظر: تفسير القرطبي (٨/ ٨)، شرح العمدة لابن الملقن (١٠/ ٣١٦)، فتح الباري (٦/ ٢٨٧).
- (٩) في "د" و"هـ": "فلا".