وقال أبو داود في سننه١: "باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به" ثمَّ ذكر حديث خزيمة بن ثابت٢.
قال الشافعي٣: وذكر عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: "قضى زرارة بن أوفى٤﵀ بشهادتي وحدي"٥.
وقال٦ شعبة عن٧ أبي قيس٨ وعن أبي إسحاق٩: "أنَّ شريحًا أجاز شهادة كل واحد منهما وحده"١٠.
وقال الأعمش عن أبي إسحاق: "أجاز شريح شهادتي وحدي"١١.
(١) (١٠/ ٢٥) مع عون المعبود.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) الأم (٦/ ٣٥٧)، وانظر: سنن البيهقي (١٠/ ٣٩٣)، معرفة السنن والآثار (١٤/ ٢٩٥).
(٤) في "هـ": "زرارة بن أبي أوفى".
(٥) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٧)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٩).
(٦) الأم (٦/ ٣٥٧)، معرفة السنن (١٤/ ٢٩٥).
(٧) في "و": "شعبة بن أبي قيس".
(٨) هو عبد الرحمن بن ثروان أبو قيس الأودي الكوفي وثَّقه ابن معين والعجلي ولينه أبو حاتم توفي سنة ١٢٠ هـ رحمه الله تعالى. انظر: تهذيب الكمال (١٧/ ٢٠)، الجرح والتعديل (٢/ ٢١٨)، ميزان الاعتدال (٧/ ٢٦٦).
(٩) السبيعي.
(١٠) رواه الشافعي في الأم (٦/ ٣٥٧)، والبيهقي (١٠/ ٢٩٣)، وفي المعرفة (١٤/ ٢٩٥).
(١١) رواه أبي شيبة (٤/ ٥٣٩)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٣٧)، ووكيع في أخبار =
وقال أبو قيس: "شهدتُ عند شريح على مصحف١، فأجاز شهادتي وحدي"٢.
فصل
ومنها: قبول شهادة الشاهد الواحد بغير يمين، في الترجمة، والتعريف، والرسالة، والجرح والتعديل. نص عليه أحمد في إحدى الروايتين٣، وترجم عليه البخاري في صحيحه٤ فقال: "باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد؟ " قال خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت: "أنَّ النبي ﷺ أمرهُ أن يتعلم كتابة اليهود، حتَّى كتبت للنَّبي ﷺ كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه"٥، وقال عمر - وعنده علي وعثمان
= القضاة (٢/ ٢٧١ و٢٧٥)، والبيهقي (١٠/ ٢٩٣).
(١) في "أ": "مضجعة".
(٢) "قال أبو قيس شهدت عند شريح على مصحف فأجاز شهادتي وحدي" ساقطة من "د" و"و". وفي "ب": "وقال شعبة" هكذا! والأثر رواه البيهقي في السنن (١٠/ ٢٩٤).
(٥) وصله مطوَّلًا البخاري في كتاب التاريخ الكبير (٣/ ٣٨٠) وأحمد (٥/ ١٨٦)، وأبو داود (٥٢٣) رقم (٣٦٤٥)، والترمذي (٤/ ٤٣٩) رقم (٢٧١٥)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٠٣٩)، والطبراني في الكبير (٥/ ١٣٣) (٤٨٥٦)، والحاكم (١/ ٧٥)، قال الترمذي: "حسن صحيح"، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقد أفاض الحافظ ابن حجر في تخريجه. انظر: تغليق التعليق (٥/ ٣٠٦).