الطرق الحكمية

وذكر أبو الزناد١ عن عبد الله بن عامر٢: "حضرت أبا بكر وعمر وعثمان يقضون بشهادة الشاهد واليمين"٣.

وقال الزنجي: حدثنا جعفر بن محمد قال: سمعتُ الحكم بن عتيبة٤ يسأل أبي - وقد وضع يده على جدار القبر ليقوم٥ - أقضى رسول الله ﷺ باليمين مع الشَّاهد؟ قال: "نعم، وقضى به علي بين أظهركم"٦.

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالكوفة: "اقض بالشَّاهد مع

  1. (١) عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن أبو الزناد توفي سنة ١٣١ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (٥/ ٤٩) تهذيب الكمال (١٤/ ٤٧٦).
  2. (٢) عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي أبو محمد ولد في عهد النبي ﷺ عام الحديبية. ذكره الترمذي في الصحابة وقال: رأى النَّبي ﷺ وما سمع منه حرفًا. توفي سنة ٨٥ هـ - ﵁ وأرضاه -. انظر: تهذيب الكمال (١٥/ ١٤٠)، سير أعلام النبلاء (٣/ ٥٢١)، الإصابة (٢/ ٣٢١).
  3. (٣) رواه البيهقي (١٠/ ٢٩١)، والدارقطني (٤/ ٢١٥). قال البيهقي: "الرواية فيه عن أبي بكر وعمر وعثمان ﵃ ضعيفة" ا. هـ. قال في التعليق المغني (٤/ ٢١٥): "في إسناده أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة القرشي العامري رماه أحمد وابن عدي بالوضع" ا. هـ.
  4. (٤) في "أ": "عيينة"، والصواب ما أثبتناه: "الحكم بن عتيبة". انظر: سنن البيهقي (١٠/ ٢٩١)، التمهيد (٢/ ١٣٥)، الاستذكار (٢٢/ ٤٧)، المطالب العالية (٢/ ٤١٨)، تقريب التهذيب (١٧٥)، وقد ورد الخطأ في مسند الشافعي (١٥٠).
  5. (٥) "القبر ليقوم" ساقطة من "ب".
  6. (٦) رواه الشافعي في الأم (٦/ ٣٥٦)، وفي مسنده (١٥٠)، والبيهقي (١٠/ ٢٩١)، وفي معرفة السنن (١٤/ ٢٩٢).
358

اليمين فإنَّها السنة" رواه الشَّافعي١.

قال الشَّافعي٢: واليمين مع الشَّاهد لا تخالف من ظاهر القرآن شيئًا؛ لأنَّا نحكم بشاهدين، وشاهد وامرأتين، فإذا كان شاهد حكمنا بشاهدٍ ويمين، وليس ذا يخالف القرآن٣؛ لأنَّه لم يحرم أن يجوز أقل٤ ممَّا نصَّ عليه في كتابه، ورسول الله ﷺ أعلم بما٥ أراد الله، وقد أمرنا الله أن نأخذ ما آتانا٦.

قلت: وليس في القرآن ما يقتضي أنَّه لا يحكم إلَّا بشاهدين، أو شاهدٍ وامرأتين؛ فإنَّ الله سبحانه إنَّما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب، ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به، فضلًا عن أن يكون قد أمرهم ألَّا يقضوا إلَّا بذلك، ولهذا يحكم الحاكم بالنكول واليمين المردودة، والمرأة الواحدة، والنساء المنفردات لا رجل معهنَّ، وبمعاقد القمط٧، ووجوه

  1. (١) في الأم (٦/ ٣٥٦)، ورواه مالك (٢٢/ ٥٥) مع الاستذكار، وابن أبي شيبة (٧/ ٣٠٥) و(٤/ ٥٤٥)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٩٠)، والبيهقي (١٠/ ٢٩٢)، وفي المعرفة (١٤/ ٢٩٣).
  2. (٢) الأم (٧/ ٣٩). وانظر: سنن البيهقي (١٠/ ٢٩٥).
  3. (٣) انتهى كلام الشافعي من الأم (٧/ ٣٩).
  4. (٤) في "ب": "أولى".
  5. (٥) هكذا في "و"، وفي النسخ: "بمعنى ما".
  6. (٦) انتهى كلام الشافعي كما نقله البيهقي في السنن (١٠/ ٢٩٥)، والزيلعي في نصب الراية (٥/ ١٤٥) مع الهداية.
  7. (٧) تقدم بيانه ص (٥).
359

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي