الطرق الحكمية

أعلم١ بهذا الشأن من أن يظن به توهين٢ حديث يرويه الثقات الأثبات٣.

قال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد القطان عن سيف بن سليمان؟ فقال: كان عندنا ثبت ممن يحفظ عنه٤ ويصدق٥.

وقال أبو بكر٦ في "الشافي٧ ": "باب قضاء القاضي بالشاهد واليمين": حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا إسماعيل بن أسد حدثنا شبابة حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ﵁: "أن رسول الله ﷺ قضى بشهادة رجل واحد مع يمين صاحب الحق". وقضى به علي بالعراق.

ثم ذكر من رواية حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول - في الشاهد واليمين -: جائز الحكم به. فقيل لأبي عبد الله: إيش معنى اليمين؟ قال: قضى رسول الله ﷺ بشاهد ويمين٨. قال أبو عبد الله: وهم

  1. (١) وفي "أ": "أعرف".
  2. (٢) كذا في "هـ"، أما باقي النسخ ففيها: "تهوين".
  3. (٣) انظر: مختصر الخلافيات للبيهقي (٤/ ٣٣٤).
  4. (٤) "عنه" ساقطة من "أ" و"ب" و"جـ".
  5. (٥) انظر: المنتقى لابن الجارود (٣/ ٢٦١)، سنن البيهقي (١٠/ ٢٨٢)، التمهيد (٢/ ١٣٨)، الاستذكار (٢٢/ ٤٨)، حلية الأولياء (٩/ ١٠٨)، معرفة السنن والآثار (١٤/ ٢٨٦)، إرشاد الفقيه (٢/ ٤٢١).
  6. (٦) أبو بكر عبد العزيز بن جعفر. والحديث تقدم تخريجه ص (١٧١).
  7. (٧) ذكر الخطيب أنه في نحو ثمانين جزءًا. تاريخ بغداد (١٠/ ٤٥٨).
  8. (٨) في "أ" و"ب": "بشهادة أو يمين". انظر: النكت على المحرر (٢/ ٣١٣).
365

لعلهم يقضون في مواضع بغير شهادة شاهد، في مثل رجل اكترى من رجل دارًا، فوجد صاحب الدار في الدار شيئًا، فقال: هذا لي، وقال الساكن: هو لي. ومثل رجل اكترى من رجل دارًا فوجد فيها دفونًا، فقال الساكن: هي لي، وقال صاحب الدار: هي لي. فقيل: لمن تكون؟ فقال هذا كله لصاحب الدار١.

وقال أبو طالب: سئل أبو عبد الله عن شهادة الرجل ويمين صاحب الحق، فقال: هم يقولون: لا تجوز شهادة رجل واحد ويمين، وهم يجيزون٢ شهادة المرأة الواحدة، ويجيزون الحكم بغير شهادة. قلت: مثل أيش؟ قال: مثل الخص إذا ادعاه رجلان يعطونه للذي القمط مما يليه. فمن قضى بهذا؟ وفي الحائط إذا ادعاه رجلان نظروا إلى اللبنة وإلى من هي، فقضوا به لأحدهما بلا بينة٣. والزبل إذا كان في الدار، وقال صاحب الدار: أكريتك٤ الدار، وليس فيها زبل، وقال الساكن: كان فيها، لزمه أخذها٥ بلا بينة. والقابلة تقبل شهادتها في استهلال الصبي٦. فهذا يدخل عليهم.

  1. (١) انظر: المغني (٨/ ٣٢١) و(٤/ ٢٣٥)، النكت على المحرر (٢/ ٣١٣)، الفروع (٢/ ٤٩٥)، تصحيح الفروع (٢/ ٤٩٥).
  2. (٢) وفي "أ" و"ب": "يجوزون".
  3. (٣) انظر: المبسوط (١٧/ ٩٠)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٨)، الفتاوى الهندية (٤/ ٩٩)، معين الحكام (١٢٩).
  4. (٤) "اكتريتك" ساقطة من "ب".
  5. (٥) في "أ" و"ب" و"هـ" و"و": "أحدهما".
  6. (٦) انظر: المبسوط (٦/ ٤٩)، نوادر الفقهاء (٣١٢)، روضة القضاة (١/ ٢٠٩)، =
366

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي