الطرق الحكمية

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل قضي عليه بشهادة شاهدين، فرجع أحد الشاهدين؟ قال: يلزمه١، ويرد٢ الحكم. قيل له: فإن قضى بالشاهد ويمين المدعي، ثم رجع الشاهد؟ قال: إن أتلف الشيء كان على الشاهد؛ لأنه إنما ثبت ها هنا بشهادته، ليست اليمين من الشهادة في شيء٣.

وقال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن رجع الشاهد عن شهادته بعد؟ قال: يضمن المال كله، به كان الحكم٤.

وقال ابن مشيش: سألت أبا عبد الله، فقلت: إذا استحق الرجل المال بشهادة شاهد مع يمينه، ثم رجع الشاهد؟ فقال: إذا كانا شاهدين، ثم رجع شاهد: غرم نصف المال، فإن كانت شهادة شاهد مع يمين الطالب، ثم رجع الشاهد: غرم المال كله.

قلت: المال كله؟ قال: نعم٥.

  1. (١) في "أ": "يلزم".
  2. (٢) في "ب": "يكون رد"، وقال العلامة ابن باز ﵀: "يلزمه ولا يرد". وما ذكره العلامة هو الصحيح ليستقيم المعنى وهو الموافق لما سيذكره المؤلف من روايات عن الإمام أحمد.
  3. (٣) انظر: المحرر (٢/ ٣٥١)، النكت على المحرر (٢/ ٣٥١)، كشاف القناع (٦/ ٤٤٤)، الروض المربع (٣/ ٤٣٥) "مع حاشية العنقري".
  4. (٤) انظر: المحرر (٢/ ٣٥١)، النكت على المحرر (٢/ ٣٥١)، كشاف القناع (٦/ ٤٤٤)، الروض المربع (٣/ ٤٣٥) "مع حاشية العنقري".
  5. (٥) انظر: المحرر (٢/ ٣٥١)، النكت على المحرر (٢/ ٣٥١)، كشاف القناع =
368

وقال يعقوب بن بختان١: سئل أحمد عن الرجل إذا استحق المال بشهادة شاهد مع يمينه، ثم رجع الشاهد؟ فقال: يرد المال٢. قلت: إيش معنى اليمين؟ فقال: قضاء النبي ﷺ.

وقال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله: فإن رجع الشاهد عن الشهادة كم يغرم٣؟ قال: المال كله؛ لأنه شاهد وحده قضي بشهادته٤، ثم قال: كيف قول مالك فيها؟ قلت: لا أحفظه. قلت له - بعد هذا المجلس - إن مالكًا كان يقول: إن رجع الشاهد فعليه نصف الحق٥؛ لأني إنما حكمت بمقتضى شهادته٦، ويمين الطالب، فلم أره رجع عن قوله. ا. هـ.

وقال الشافعي٧ كقول مالك، وخرَّجه أبو

  1. = (٦/ ٤٤٤)، الروض المربع (٣/ ٤٣٥) "مع حاشية العنقري".
  2. (١) يعقوب بن إسحاق بن بُختان أبو يوسف. قال الخطيب: "كان أحد الصالحين الثقات". انظر: تاريخ بغداد (١٤/ ٢٨١)، طبقات الحنابلة (٢/ ٥٥٤).
  3. (٢) انظر: المحرر (٢/ ٣٥١)، النكت على المحرر (٢/ ٣٥١)، كشاف القناع (٦/ ٤٤٤)، الروض المربع (٣/ ٤٣٥) "مع حاشية العنقري".
  4. (٣) في "ب": "يلزم".
  5. (٤) انظر: المحرر (٢/ ٣٥١)، النكت على المحرر (٢/ ٣٥١)، كشاف القناع (٦/ ٤٤٤)، الروض المربع (٣/ ٤٣٥) "حاشية العنقري".
  6. (٥) انظر: تبصرة الحكام (١/ ٣٢٨)، الفروق (٤/ ٨٩)، الذخيرة (١١/ ٥٠)، حاشية العدوي (٧/ ٢٠١).
  7. (٦) كذا في "أ"، أما باقي النسخ ففيها: "لأني إنما حكمت بشيئين بشهادة".
  8. (٧) انظر: التهذيب (٨/ ٢٣٩)، روضة الطالبين (٨/ ٢٥٢)، الديباج (٢/ ٥١٠)، أدب القضاء لابن أبي الدم (٤٢٩)، بجيرمي (٤/ ٣٦٩)، مغني المحتاج =
369

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي