وقال يعقوب بن بختان١: سئل أحمد عن الرجل إذا استحق المال بشهادة شاهد مع يمينه، ثم رجع الشاهد؟ فقال: يرد المال٢. قلت: إيش معنى اليمين؟ فقال: قضاء النبي ﷺ.
وقال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله: فإن رجع الشاهد عن الشهادة كم يغرم٣؟ قال: المال كله؛ لأنه شاهد وحده قضي بشهادته٤، ثم قال: كيف قول مالك فيها؟ قلت: لا أحفظه. قلت له - بعد هذا المجلس - إن مالكًا كان يقول: إن رجع الشاهد فعليه نصف الحق٥؛ لأني إنما حكمت بمقتضى شهادته٦، ويمين الطالب، فلم أره رجع عن قوله. ا. هـ.
وقال الشافعي٧ كقول مالك، وخرَّجه أبو
- = (٦/ ٤٤٤)، الروض المربع (٣/ ٤٣٥) "مع حاشية العنقري".
- (١) يعقوب بن إسحاق بن بُختان أبو يوسف. قال الخطيب: "كان أحد الصالحين الثقات". انظر: تاريخ بغداد (١٤/ ٢٨١)، طبقات الحنابلة (٢/ ٥٥٤).
- (٢) انظر: المحرر (٢/ ٣٥١)، النكت على المحرر (٢/ ٣٥١)، كشاف القناع (٦/ ٤٤٤)، الروض المربع (٣/ ٤٣٥) "مع حاشية العنقري".
- (٣) في "ب": "يلزم".
- (٤) انظر: المحرر (٢/ ٣٥١)، النكت على المحرر (٢/ ٣٥١)، كشاف القناع (٦/ ٤٤٤)، الروض المربع (٣/ ٤٣٥) "حاشية العنقري".
- (٥) انظر: تبصرة الحكام (١/ ٣٢٨)، الفروق (٤/ ٨٩)، الذخيرة (١١/ ٥٠)، حاشية العدوي (٧/ ٢٠١).
- (٦) كذا في "أ"، أما باقي النسخ ففيها: "لأني إنما حكمت بشيئين بشهادة".
- (٧) انظر: التهذيب (٨/ ٢٣٩)، روضة الطالبين (٨/ ٢٥٢)، الديباج (٢/ ٥١٠)، أدب القضاء لابن أبي الدم (٤٢٩)، بجيرمي (٤/ ٣٦٩)، مغني المحتاج =