الطرق الحكمية

قال: وأما جواز تقديم اليمين على الشاهد، فقال: لا نعرف الرواية بمنع الجواز.

قال: ويحتمل أن نقول بجواز أن يحلف أولًا، ثم تسمع الشهادة، وهو قول ابن أبي هريرة١، ويحتمل أنه لا يجوز تقدمة اليمين على الشاهد، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي الحارث٢، قال: إذا ثبت له شاهد واحد حلف وأعطي، فأثبت اليمين بعد ثبوت الشاهد؛ لأن اليمين تكون في جنبة أقوى المتداعيين، وإنما تقوى حينئذٍ بالشاهد، ولأن اليمين يجوز أن تترتب على ما لا تترتب عليه الشهادة، فيكون من شرط اليمين: تقدم شهادة الشاهد، ولا يعتبر هذا المعنى في الشاهدين.

  1. = (٥/ ٤٥٠)، المدونة (٥/ ١٩٦)، الذخيرة (١١/ ١٦)، المعيار المعرب (١٠/ ٢٦٤)، تبصرة الحكام (١/ ٣٣٢)، الحاوي الكبير (١٦/ ٢٣٦)، روضة الطالبين (٨/ ١٦٠)، أدب القضاء لابن أبي الدم (٢٦١)، مغني المحتاج (٤/ ٤٠٧)، نهاية المحتاج (٨/ ٢٧٠)، المحرر (٢/ ٢١٠)، المغني (١٤/ ٩٥)، الفروع (٦/ ٤٨٥)، المبدع (١٠/ ٩٠)، كشاف القناع (٦/ ٤٨٥)، النكت على المحرر (٢/ ٣١٥).
  2. (١) الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي أبو علي الإمام شيخ الشافعية. توفي سنة ٣٤٥ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (١٥/ ٤٣٠)، طبقات الشافعية (٣/ ٢٥٦)، طبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ٢٩١).
    وانظر قوله في: روضة الطالبين (٨/ ٢٥٢)، الديباج المذهب (٢/ ٥١٣).
  3. (٢) في النسخ عدا "أ": "ابن الحارث".
372

فصل

والمواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين: المال، وما يقصد به١، كالبيع والشراء، وتوابعها من الخيار وتأجيل الثمن والرهن٢ واشتراط صفة في المبيع، أو نقد غير نقد البلد، والإجارة، والجعالة٣، والمساقاة٤، والمزارعة٥، والمضاربة٦، والشركة٧،

  1. (١) انظر: المنتقى (٥/ ٢١٤)، الفروق (٤/ ٩٠)، الذخيرة (٧/ ١٧٧) و(١١/ ٥١ و٥٩) التفريع (٢/ ٢٣٨)، أدب القضاء لابن أبي الدم (٤٢٦)، مغني المحتاج (٤/ ٤٤٣)، نهاية المحتاج (٨/ ٣١٣)، التسهيل (٢٠١)، الروض المربع (٧٢٤)، معين الحكام (٢/ ٦٦٤)، المغني (١٤/ ١٢٨)، رؤوس المسائل (٦/ ١٠١٥)
  2. (٢) قوله "الخيار وتأجيل الثمن والرهن" ساقط من جميع النسخ عدا "أ".
  3. (٣) الجعالة - بفتح الجيم وكسرها وضمها - وهي: التزام مال معلوم في مقابلة عمل معلوم لا على وجه الإجارة. انظر: التوقيف (٢٤٦)، المطلع (٢٨١)، أنيس الفقهاء (١٦٩)، طلبة الطلبة (١٦٩).
  4. (٤) المساقاة: أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره. المغني (٧/ ٥٢٧)، التوضيح (٢/ ٧٢٦)، التوقيف (٦٥٣)، أنيس الفقهاء (٢٧٤)، التعريفات (٢٧١).
  5. (٥) المزارعة: دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها والزرع بينهما. المغني (٧/ ٥٥٥)، التوضيح (٢/ ٧٢٦).
  6. (٦) المضاربة: هي دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه. التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (٢/ ٧١٧). وانظر: شرح الزركشي (٤/ ١٢٦)، التوقيف (٦٦٠)، التعريفات (٢٧٨).
  7. (٧) الشركة: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف. المغني (٧/ ١٠٩)، التوضيح (٢/ ٧١١)، شرح الزركشي (٤/ ١٢٤)، أنيس الفقهاء (١٩٣).
373

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي