الطرق الحكمية

فصل

والمواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين: المال، وما يقصد به١، كالبيع والشراء، وتوابعها من الخيار وتأجيل الثمن والرهن٢ واشتراط صفة في المبيع، أو نقد غير نقد البلد، والإجارة، والجعالة٣، والمساقاة٤، والمزارعة٥، والمضاربة٦، والشركة٧،

  1. (١) انظر: المنتقى (٥/ ٢١٤)، الفروق (٤/ ٩٠)، الذخيرة (٧/ ١٧٧) و(١١/ ٥١ و٥٩) التفريع (٢/ ٢٣٨)، أدب القضاء لابن أبي الدم (٤٢٦)، مغني المحتاج (٤/ ٤٤٣)، نهاية المحتاج (٨/ ٣١٣)، التسهيل (٢٠١)، الروض المربع (٧٢٤)، معين الحكام (٢/ ٦٦٤)، المغني (١٤/ ١٢٨)، رؤوس المسائل (٦/ ١٠١٥)
  2. (٢) قوله "الخيار وتأجيل الثمن والرهن" ساقط من جميع النسخ عدا "أ".
  3. (٣) الجعالة - بفتح الجيم وكسرها وضمها - وهي: التزام مال معلوم في مقابلة عمل معلوم لا على وجه الإجارة. انظر: التوقيف (٢٤٦)، المطلع (٢٨١)، أنيس الفقهاء (١٦٩)، طلبة الطلبة (١٦٩).
  4. (٤) المساقاة: أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره. المغني (٧/ ٥٢٧)، التوضيح (٢/ ٧٢٦)، التوقيف (٦٥٣)، أنيس الفقهاء (٢٧٤)، التعريفات (٢٧١).
  5. (٥) المزارعة: دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها والزرع بينهما. المغني (٧/ ٥٥٥)، التوضيح (٢/ ٧٢٦).
  6. (٦) المضاربة: هي دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه. التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (٢/ ٧١٧). وانظر: شرح الزركشي (٤/ ١٢٦)، التوقيف (٦٦٠)، التعريفات (٢٧٨).
  7. (٧) الشركة: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف. المغني (٧/ ١٠٩)، التوضيح (٢/ ٧١١)، شرح الزركشي (٤/ ١٢٤)، أنيس الفقهاء (١٩٣).
373

والهبة١.

قال في "المحرر"٢: والوصية٣ لمعين، أو الوقف٤ عليه.

وهذا يدل على أن الوصية والوقف إذا كانتا٥ لجهة عامة، كالفقراء والمساكين، أنه لا يكتفى فيهما بشاهد ويمين، لإمكان اليمين من المدعى عليه إذا كان معينًا.

وأما٦ الجهة المطلقة: فلا يمكن اليمين فيها٧، وإن حلف واحد منهم لم يسر حكم يمينه٨ إلى غيره، وكذلك لو ادّعى جماعة أنهم ورثوا دينًا على رجل، وشهد بذلك شاهد واحد لم يستحقوا ذلك، حتى يحلفوا جميعهم، وإن حلف بعضهم استحق حقه، ولا يشاركه فيه غيره من الورثة، ومن لم يحلف لا يستحق شيئًا، فلو أمكن حلف

  1. (١) الهبة: هي تمليك العين بلا عوض. أنيس الفقهاء (٢٥٥)، التوقيف (٧٣٨)، التعريفات (٣١٩).
  2. (٢) (٢/ ٣١٢).
  3. (٣) الوصية: هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. أنيس الفقهاء (٢٩٧)، التوقيف (٧٢٧)، التعريفات (٣٢٦).
  4. (٤) الوقف: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. شرح الزركشي (٤/ ٢٦٨)، التعريفات (٣٢٨)، التوقيف (٧٣١).
  5. (٥) وفي "أ" و"هـ": "كانا".
  6. (٦) "معينًا وأما" ساقطة من "ب"، و"معينًا" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
  7. (٧) انظر: روضة الطالبين (٨/ ٢٥٧).
  8. (٨) في "أ": "لم يحكم بيمينه إلى غيره"، وفي "ب": "لم يسر حكمه ويمينه إلى غيره".
374

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي