الطرق الحكمية

الجميع في الوصية والوقف - بأن يوصي أو يقف على فقراء محلة معينة يمكن حصرهم - ثبت الوقف والوصية بشاهد وأيمانهم، ولو انتقل الوقف من بعدهم: لم يمنع ذلك ثبوته١ بشهادة المعينين أولًا، كما لو وقف على زيد وحده ثمَّ على الفقراء والمساكين بعده، ثبت الوقف بشهادته، وانتقل إلى من بعده بحكم الثبوت الأوَّل ضمنًا وتبعًا، وقد يثبت٢ في الأحكام التبعية، ويغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصل المقصود، وشواهده معروفة.

وممَّا يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب، والعواري، والوديعة، والصلح٣ والإقرار٤ بالمال، أو ما يوجب المال، والحوالة٥، والإبراء٦، والمطالبة بالشفعة٧، وإسقاطها، والقرض٨،

  1. (١) في "ب": "ثبوتهم ثم".
  2. (٢) وفي "ب" و"و": "ثبت".
  3. (٣) الصلح: معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين. المطلع (٢٥٠).
    وقيل: عقد يدفع النزاع. التوقيف (٤٦٠)، التعريفات (١٧٦).
  4. (٤) الإقرار: إخبار بحق لآخر عليه. التوقيف (٨٣)، التعريفات (٥٠).
  5. (٥) الحوالة شرعًا: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. التعريفات (١٢٦)، المطلع (٢٤٩).
  6. (٦) الإبراء: هو إسقاط الشخص حقًّا له في ذمة آخر أو قبله. الموسوعة الفقهية الكويتية (١/ ١٤٢).
  7. (٧) الشفعة: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. المقنع (١٥١)، الكافي (٣/ ٥٢٧). وانظر: التعريفات (١٦٨)، التوقيف (٤٣٢).
  8. (٨) القرض: دفع جائز التصرف من ماله قدرًا معلومًا يصح تسلُّمه لمثله بصيغة لينتفع به ويرد بدله. التوقيف (٥٨٠)، الكليات (٤٤٤).
375

والصداق١، وعوض الخلع، ودعوى رق مجهول النسب، وتسمية المهر.

فصل

وفي الجنايات الموجبة للمالِ كالخطأ٢، وما لا قصاص فيه٣ من جنايات العمد، كالهاشمة، والمنقلة٤، والمأمومة، والجائفة٥، وقتل المسلم الكافر، والحر العبدَ، والصبي، والمجنون، والعتق، والوكالة٦ في المال، والإيصاء٧ إليه، ودعوى قتل الكافر لاستحقاق سَلَبه، ودعوى الأسير إسلامًا سابقًا يمنع٨ رقه، روايتان٩:

إحداهما: أنَّه يثبت بشاهدٍ ويمين، ورجل وامرأتين.

والثانية: لا يثبت إلَّا برجلين.

  1. (١) الصداق: هو العوض المسمَّى في عقد النكاح. المطلع (٣٢٦).
  2. (٢) انظر: الإنصاف (٣٠/ ٢٩).
  3. (٣) وفي "أ": "وما لا يجب فيه قصاص".
  4. (٤) "والمنقلة" مثبتة من "أ".
  5. (٥) الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف. المطلع (٣٦٧)، أنيس الفقهاء (٢٩٤).
  6. (٦) الوكالة: استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيه. التوقيف (٧٣٣).
  7. (٧) في "ب": "والإفضاء".
  8. (٨) وفي "أ": "لمنع".
  9. (٩) انظر: المغني (١٤/ ١٢٨)، الإنصاف (٣٠/ ٢٩).
376

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي