الطرق الحكمية

ولا يشترط كون الحالف مسلمًا، بل تقبل يمينه مع كفره١، كما لو كان المدعى عليه، قال أبو الحارث: سُئِل أحمد عن الفاسق أو العبد إذا أقام شاهدًا واحدًا؟ قال: أحلفه وأعطيه٢ دعواه، قلت له: فإن كان الشاهد عدلًا والمدعي٣ غير عدل؟ قال: وإن كان٤ المدعي غير عدل٥، أو كانت امرأة، أو يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو مجوسيًّا، إذا ثبتَ له شاهد واحد حلف، وأعطي ما ادعى٦.

وهل يشترط أن يحلف المدعي٧ على صدق شاهده، فيقول مع يمينه: وإن شاهدي صادق؟ الصحيح المشهور: أنَّه لا يشترط؛ لعدم الدليل الموجب لاشتراطه؛ ولأنَّ يمينه على الاستحقاق كافيةٌ عن يمينه على صدق شاهده، وشرطه بعض أصحاب أحمد٨

  1. (١) انظر: الكافي (٤٧١)، الذخيرة (١١/ ٥٦)، تبصرة الحكام (١/ ٣٢٨)، الأم (٧/ ١٥ و١٤٣)، المغني (١٤/ ١٣٢)، المبدع (١٠/ ٢٥٨)، شرح الزركشي (٧/ ٣١٣)، النكت على المحرر (٢/ ٣١٤).
  2. (٢) في "و": "وأعطه".
  3. (٣) وفي "ب" و"جـ" و"د" و"هـ" و"و": "والمدعى عليه". وهو خطأ ظاهر وقد طمس العلامة ابن باز ﵀ كلمة "عليه" من نسخته.
  4. (٤) "كان" ساقطة من "و".
  5. (٥) "قال: وإن كان المدعي غير عدل" ساقطة من "هـ".
  6. (٦) انظر: الجامع للخلال (١/ ٣٣٦)، مختصر الخرقي مع المقنع (٤/ ١٣١٤)، المغني (١٤/ ٢٦٠)، شرح الزركشي (٧/ ٣٨٧)، المحرر (٢/ ٣١٧)، النكت والفوائد (٢/ ٢١٧)، المبدع (١٠/ ٢٥٦)، الفتح الرَّباني للدمنهوري (٢٥٠).
  7. (٧) في "ب": "المدعى عليه".
  8. (٨) "أحمد" ساقطة من "د".
377

والشافعي١؛ لأنَّ البينة بينةٌ ضعيفة، ولهذا قويت بيمين المدعي، فيجب أن تقوى بحلفه على صدق الشاهد، وهذا القول يقوى في موضع ويضعف في موضع، فيقوى إذا ارتاب الحاكم، أو لم يكن الشاهد مبرزًا، ويضعف إذا لم يكن الأمرُ كذلك.

فصل

وقد حكى أبو محمد ابن حزم٢ القول بتحليف الشهود٣ عن ابن وضاح٤، وقاضي الجماعة بقرطبة - وهو محمد بن بشر٥ - أنَّه

  1. = انظر: المحرر (٢/ ٣١٦)، الشرح الكبير (٣٠/ ٣١)، النكت والفوائد (٢/ ٣١٦)، الإنصاف (٣٠/ ٢٨)، المبدع (١٠/ ٢٥٨)، شرح الزركشي (٧/ ٣١٣)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٦٠١).
  2. (١) انظر: الأم (٦/ ٣٥٩)، روضة الطالبين (٨/ ٢٥٢)، مغني المحتاج (٤/ ٤٤٣)، تحفة المحتاج (١٠/ ٢٥٣)، أسنى المطالب (٤/ ٣٧٤).
  3. (٢) المحلَّى (٩/ ٣٧٩).
  4. (٣) انظر: السياسة الشرعية لابن نجيم (٣٨)، السياسة الشرعية لدده أفندي (١١١)، تفسير القرطبي (٦/ ٣٥٥)، تفسير ابن كثير (٣/ ٢١٢)، طبقات الشافعية للسبكي (٧/ ١٠٧)، الأحكام السلطانية للماوردي (١١٢)، فتح الباري (٣٥/ ٤١٢)، الفتاوى (٣٥/ ٤١٢)، جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٣٧)، النكت والفوائد (٢/ ٢٨١).
  5. (٤) محمد بن وضاح بن بزيع المرواني أبو عبد الله، توفي سنة ٢٨٧ هـ - رحمه الله تعالى -. سير أعلام النبلاء (١٣/ ٤٤٥)، الديباج المذهب (٢/ ١٧٩).
  6. (٥) الصواب "بشير" كما في تبصرة الحكام (٢/ ١٤٩). وهو محمد بن سعيد بن بشير بن شراحيل المعافري. توفي سنة ١٩٨ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا للنباهي (٦٨)، نفح الطيب =
378

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي