والشافعي١؛ لأنَّ البينة بينةٌ ضعيفة، ولهذا قويت بيمين المدعي، فيجب أن تقوى بحلفه على صدق الشاهد، وهذا القول يقوى في موضع ويضعف في موضع، فيقوى إذا ارتاب الحاكم، أو لم يكن الشاهد مبرزًا، ويضعف إذا لم يكن الأمرُ كذلك.
فصل
وقد حكى أبو محمد ابن حزم٢ القول بتحليف الشهود٣ عن ابن وضاح٤، وقاضي الجماعة بقرطبة - وهو محمد بن بشر٥ - أنَّه
= انظر: المحرر (٢/ ٣١٦)، الشرح الكبير (٣٠/ ٣١)، النكت والفوائد (٢/ ٣١٦)، الإنصاف (٣٠/ ٢٨)، المبدع (١٠/ ٢٥٨)، شرح الزركشي (٧/ ٣١٣)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٦٠١).
(٣) انظر: السياسة الشرعية لابن نجيم (٣٨)، السياسة الشرعية لدده أفندي (١١١)، تفسير القرطبي (٦/ ٣٥٥)، تفسير ابن كثير (٣/ ٢١٢)، طبقات الشافعية للسبكي (٧/ ١٠٧)، الأحكام السلطانية للماوردي (١١٢)، فتح الباري (٣٥/ ٤١٢)، الفتاوى (٣٥/ ٤١٢)، جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٣٧)، النكت والفوائد (٢/ ٢٨١).
(٤) محمد بن وضاح بن بزيع المرواني أبو عبد الله، توفي سنة ٢٨٧ هـ - رحمه الله تعالى -. سير أعلام النبلاء (١٣/ ٤٤٥)، الديباج المذهب (٢/ ١٧٩).
(٥) الصواب "بشير" كما في تبصرة الحكام (٢/ ١٤٩). وهو محمد بن سعيد بن بشير بن شراحيل المعافري. توفي سنة ١٩٨ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا للنباهي (٦٨)، نفح الطيب =
حلف شهودًا في تركة بالله أن ما شهدوا به لحق١، قال: ورويَ عن ابن وضاح أنَّه قال: أرى لفساد النَّاس أن يحلف الحاكم الشهود٢.
وهذا ليس ببعيد، وقد شرِع الله ﷾ تحليف الشاهدين إذا كانا من غير أهل الملَّة على الوصية في السفر٣، وكذلك قال ابن عباس بتحليف المرأة إذا شهدت في الرضاع٤، وهو إحدى الروايتين عن أحمد٥، قال القاضي٦: لا يحلف الشاهد على أصلنا إلَّا في موضعين، وذكر هذين الموضعين٧.
قال شيخنا - قدَّس الله روحه -: هذان الموضعان٨ قبل فيهما
= (٢/ ٣٥٨).
(١) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١٤٩).
(٢) من قوله: "بالله أن ما شهدوا" إلى "الحاكم الشهود" ساقط من "أ". وانظر: المحلَّى (٩/ ٣٧٩)، معين الحكام (١٧٥)، السياسة الشرعية لابن نجيم (٣٨). وممَّن كان يحلف الشهود إذا ارتاب فيهم شريح، رواه عنه وكيع في أخبار القضاة (٢/ ٣٧٧)، وكذا ابن أبي ليلى. السياسة الشرعية لابن نجيم (٣٨)، والسياسة الشرعية لدده أفندي (١١٢)، أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٢٤٤).
(٣) كما في الآية (١٠٦) من سورة المائدة، وسيأتي تفصيل ذلك.
(٤) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٢) و(٨/ ٣٣٦).
(٥) انظر: جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٣٧).
(٦) أبو يعلى.
(٧) "وذكر هذين الموضعين" ساقطة من "د" و"و". انظر: النكت والفوائد على المحرر (٢/ ٢٨١).