الطرق الحكمية

الكافر والمرأة وحدها للضرورة، فقياسه: أنَّ كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف١.

قلت: وإذا كان للحاكم أن يُفرِّق الشهود إذا ارتاب بهم، فأولى أن يحلفهم إذا ارتاب بهم.

فصل

والتحليف٢ ثلاثة أقسام:

تحليف المدعي٣، وتحليف المدعى عليه، وتحليف الشاهد.

فأمَّا تحليف المدعي ففي صور:

أحدها٤: القسامة، وهي نوعان: قسامة في الدماء، وقد دلَّت عليها السنَّة الصحيحة الصريحة٥، وأنَّه يبدأ فيها بأيمان المدعين، ويحكم فيها بالقصاص، كمذهب مالك٦، وأحمد في إحدى الروايتين٧، والنزاع فيها مشهورٌ قديمًا وحديثًا.

  1. (١) انظر: مجموع الفتاوى (٣٥/ ٤١٢ - ١٥/ ٢٩٩)، ذكر استحلاف المرضعة.
    وانظر: تفسير ابن جرير (٥/ ١١٥)، وتفسير ابن عطية (٢/ ٢٥٢).
  2. (٢) في "ب": "وللتحليف".
  3. (٣) "المدعي" ساقطة من "د".
  4. (٤) وفي "أ": "إحداهما".
  5. (٥) تقدم تخريجه.
  6. (٦) انظر: الموطأ (٨٧٩)، الاستذكار (٢٥/ ٣١٤)، الكافي (٦٠٢)، تفسير القرطبي (١/ ٤٥٧)، تبصرة الحكام (١/ ٣٩٢)، القوانين (٣٨٥)، التفريع (٢/ ٢٠٧).
  7. (٧) انظر: الإرشاد (٤٤٥)، التذكرة (٢٩٤)، رؤوس المسائل (٥/ ٥٤٧)، المغني =
380

والثانية: القسامة مع اللوث في الأموال، وقد دلَّ عليها١ القرآن، كما سنذكره٢.

وقد قال أصحاب مالك٣: إذا أغار٤ قومٌ على بيت رجلٍ وأخذوا ما فيه، والنَّاسُ ينظرون إليهم، ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوا، ولكنَّهم٥ علموا أنَّهم أغاروا وانتهبوا؛ فقال ابن القاسم وابن الماجشون: القولُ قول المنتهب٦ مع يمينه؛ لأنَّ مالكًا قال٧ في منتهب الصرة يختلفان في عددها: القولُ قول المنتهب٨ مع يمينه٩. وقال مطرف١٠ وابن كنانة١١ وابن

  1. = (١٢/ ٢٠٤)، المحرر (٢/ ١٥١)، المذهب الأحمد (١٨٢)، الفروع (٦/ ٤٨)، الكافي (٥/ ٢٨٤)، كشاف القناع (٦/ ٧٦)، معونة أولي النهى (٨/ ٣٤١).
  2. (١) في جميع النسخ عدا "د": "عليه".
  3. (٢) ص (٣٨٤). وسيتكلم عنه المصنف مفصَّلًا في الطريق السابع عشر.
  4. (٣) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ٩٨ - ١٦٨)، الذخيرة (٨/ ٢٦٥).
  5. (٤) في "أ" و"ب": "غار".
  6. (٥) في "ب" و"د": "ولكن".
  7. (٦) في "د" و"و": "المنتهب منه".
  8. (٧) المدونة (٤/ ١٧٦).
  9. (٨) في "هـ" و"و": "المنتهب منه".
  10. (٩) انظر: الذخيرة (٨/ ٢٦٥)، منح الجليل (٧/ ١٣١)، التاج والإكليل (٧/ ٣٣٢).
  11. (١٠) مطرف بن عبد الله بن مطرف الهلالي أبو مصعب، توفي سنة ٢٢٠ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (٢٨/ ٧٠)، الديباج المذهب (٢/ ٣٤٠)، شجرة النور (١/ ٥٧).
  12. (١١) هو عثمان بن عيسى بن كنانة أبو عمرو، توفي سنة ١٨٦ هـ - ﵀ =
381

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي