الطرق الحكمية

وفي استحلاف الله للأوليين١ دليل على مثل ذلك في الدم، حتى تصير يمين الأوليين مقابلة ليمين المطلوبين، وفي حديث ابن عباس: "حلفا أن الجام لصاحبهم"٢. وفي حديث عكرمة٣: "ادعيا أنهما اشترياه منه، فحلف الأوليان أنهما ما كتما وغيبا"٤، فكان في هذه الرواية أنه لما ظهر كذبهما بأنه لم يكن له جام ردت الأيمان على المدعين في جميع ما ادعوه٥.

فجنس هذا الباب: أن المطلوب إذا حلف، ثم ظهر كذبه: هل يقضى للمدعي بيمينه فيما يدعيه؛ لأن اليمين المشروعة في جانب الأقوى، فإذا ظهر صدق المدعي في البعض وكذب المطلوب: قوي جانب المدعي، فحلف كما يحلف٦ مع٧ الشاهد الواحد، وكما يحلف صاحب اليد العرفية مقدمًا٨ على اليد الحسية؟ انتهى.

  1. (١) في "و": "للأولين".
  2. (٢) رواه البخاري رقم (٢٧٨٠) (٥/ ٤٨٠).
  3. (٣) عكرمة البربري أبو عبد الله المدني الهاشمي، مولى ابن عباس ﵁ الإمام الحبر العلامة الحافظ المفسر. توفي سنة ١٠٥ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات علماء الحديث (١/ ١٦٧)، سير أعلام النبلاء (٥/ ١٢)، طبقات الحفاظ (٤٣)، المنتظم (٧/ ١٠٢).
  4. (٤) رواه ابن جرير (٥/ ١١٦).
  5. (٥) في "و": "ادعوه".
  6. (٦) في "ب": "حلف".
  7. (٧) "مع" ساقطة من "ب" و"هـ".
  8. (٨) وفي "ب": "فقدم".
384

والحكم باللوث في الأموال أقوى منه في الدماء، فإن طرق ثبوتها أوسع من طرق ثبوت الدماء؛ فإنها تثبت بالشاهد واليمين١، والرجل والمرأتين، والنكول مع الرد، وبدونه، وغير ذلك من الطرق، وإذا حكمنا بالعمامة لمن هو مكشوف الرأس وأمامه رجل عليه عمامة وبيده أخرى وهو هارب، فإنما ذلك باللوث الظاهر القائم مقام الشاهدين، وأقوى منهما بكثير.

واللوث علامة ظاهرة لصدق المدعي، وقد اعتبرها الشارع في اللقطة٢، وفي النسب٣، وفي استحقاق السلب إذا ادعى اثنان قتل الكافر، وكان أثر الدم في سيف أحدهما أدل منه في سيف الآخر٤، كما تقدم.

وعلى هذا: إذا٥ ادعى عليه سرقة ماله، فأنكر وحلف له، ثم ظهر معه المسروق: حلف المدعي، وكانت يمينه أولى من يمين المدعى عليه٦، وكان حكمه حكم دعوى استحقاق الدم في القسامة.

  1. (١) "واليمين" ساقطة من "و".
  2. (٢) تقدم تخريجه.
  3. (٣) انظر: المغني (٨/ ٣٧٩)، الإنصاف (١٦/ ٣٠٧)، قواعد ابن رجب (٢/ ٣٨٧)، معونة أولي النهى (٥/ ٦٩٨)، المقنع (١٦٠)، الفروع (٤/ ٥٧٨)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٣)، البحر الرَّائق (٥/ ٢٤٥)، مختصر القدوري (١٣٤)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٩٩).
  4. (٤) تقدم تخريجه.
  5. (٥) في "أ": "فإذا" وهي ساقطة من "هـ".
  6. (٦) "سرقة ماله فأنكر وحلف له" إلى قوله "أولى من يمين المدعى عليه" ساقطة =
385

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي