الطرق الحكمية

بأيمان المدعى عليه١.

فصل

وأما تحليف الشاهد فقد تقدم٢.

ومما يلتحق به: أنه لو ادعى عليه شهادة فأنكرها، فهل يحلف، وتصح الدعوى بذلك؟ فقال شيخنا٣: لو قيل إنه تصح الدعوى بالشهادة لتوجه؛ لأن الشهادة سبب موجب للحق٤، فإذا ادعى على رجل أنه شاهد له بحقه، وسأل يمينه: كان له ذلك، فإذا نكل عن اليمين لزمه ما ادعى بشهادته، إن قيل: إن كتمان الشهادة موجب للضمان لما تلف، وما هو ببعيد، كما قلنا: يجب الضمان على من ترك الإطعام٥ الواجب، فإن ترك الواجب إذا كان موجبًا للتلف، أوجب الضمان كفعل المحرم، إلا أنه يعارض هذا: أن هذا٦ تهمة للشاهد، وهو يقدح في عدالته فلا يحصل المقصود، فكأنه يقول: لي

  1. (١) انظر: مختصر القدوري (١٩٢)، مختصر اختلاف العلماء (٥/ ١٧٧)، كتاب الأصل (٤/ ٤٢٦)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٨٦)، العناية (١٠/ ٣٧٣)، تكملة البحر الرَّائق (٩/ ١٨٩)، البناية (١٢/ ٤٠٩)، اللباب (٢/ ٦٤).
  2. (٢) ص (٣٧٩).
  3. (٣) انظر: الفتاوى الكبرى (٤/ ٦٤٠)، الفروع (٦/ ٤٥٩)، كشاف القناع (٦/ ٣٣٠).
  4. (٤) في "أ": "الحق".
  5. (٥) في باقي النسخ عدا "أ": "الطعام".
  6. (٦) "أنَّ هذا" ساقطة من "ب" و"و".
392

شاهد فاسق بكتمانه، إلا١ أن هذا لا ينفي الضمان في نفس الأمر.

وقد ذكر القاضي أبو يعلى في ضمن مسألة الشهادة على الشهادة في الحدود التي لله تعالى وللآدمي: أن الشهادة ليست حقًّا على الشاهد، بدلالة أن رجلًا لو قال: لي على فلان شهادة فجحدها فلان، أن الحاكم لا يعدى٢ عليه ولا يحضره، ولو كانت حقًّا عليه لأحضره، كما يحضره في سائر الحقوق، وسلم القاضي ذلك، وقال: ليس إذا لم يجز الاستعداء والإغراء٣، أو لم٤ تسمع الدعوى، لم تسمع الشهادة به،٥ وكذلك أعاد ذكرها في مسألة شاهد الفرع على شاهد الأصل، وأن الشهادة ليست حقًّا على أحد، بدليل عدم الإعداء والإحضار٦ إذا ادعى أن له قبل فلان شهادة٧.

وهذا الكلام ليس على إطلاقه، فإن الشهادة المتعينة حق على الشاهد، يجب عليه القيام بها، ويأثم بتركه، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ [البقرة: ٢٨٣]. وقال تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢] وهل المراد به: إذا ما

  1. (١) "إلَّا" ساقطة من "د".
  2. (٢) في "أ": "يغري".
  3. (٣) في "د" و"و": "الاستواء والاستعداء"، وفي "جـ": "الاستقراء والأعداء".
  4. (٤) في "أ": "إذا لم".
  5. (٥) في "أ" جملة: "لا لها وأكثره لا يسمع الاستعداء والإغراء فيه وتسمع الشهادة به" وهذه الجملة ساقطة من جميع النسخ إلَّا "أ" ومعناها غير واضح.
  6. (٦) في جميع النسخ عدا "أ": "والقضاء".
  7. (٧) الفروع (٦/ ٤٥٩)، كشاف القناع (٦/ ٣٣٠).
393

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي