الطرق الحكمية

دعوا للتحمل، أو للأداء؟ على قولين للسلف١، وهما روايتان عن أحمد٢، والصحيح: أن الآية تعمهما، فهي حق له، يأثم بتركه ويتعرض للفسق والوعيد، ولكن ليست حقًّا تصح الدعوى به والتحليف عليه؛ لأن ذلك يعود على مقصودها بالإبطال، فإنه مستلزم لاتهامه٣ والقدح فيه بالكتمان.

وقياس المذهب: أن الشاهد إذا كتم شهادته بالحق ضمنه؛ لأنه أمكنه تخليص حق صاحبه فلم يفعل، فلزمه الضمان، كما لو أمكنه تخليصه من هلكة فلم يفعل.

وطرد هذا الحاكم إذا تبين له الحق فلم يحكم لصاحبه به، فإنه يضمنه؛ لأنه أتلفه عليه بترك الحكم الواجب عليه.

فإن قيل: هذا ينتقض عليكم بمن رأى متاع غيره يحترق أو يغرق أو يسرق ويمكنه دفع أسباب تلفه، أو رأى شاته تموت ويمكنه ذبحها، فإنه لا يضمن في ذلك كله٤.

قيل: المنصوص عن عمر ﵁ وغيره: إنما هو فيمن

  1. (١) انظر: تفسير ابن جرير (٣/ ١٢٦)، تفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٥٦٢)، تفسير عبد الرزاق (١/ ٣٧٤)، تفسير ابن كثير (١/ ٤٩٨)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٣٨).
  2. (٢) انظر: المغني (١٤/ ١٣٧)، الشرح الكبير (٢٩/ ٢٤٩)، الإنصاف (٢٩/ ٢٤٩).
  3. (٣) في "أ": "يستلزم اتهامه".
  4. (٤) في "د": "فإنَّه لا يضمن ذلك".
394

استسقى قومًا فلم يسقوه حتى مات، فألزمهم ديته١، وقاس عليه أصحابنا كل من أمكنه إنجاء إنسان من هلكة فلم يفعل٢.

وأما هذه الصورة التي نقضتم بها فلا ترد.

والفرق بينها وبين الشاهد والحاكم: أنهما سببان للإتلاف٣ بترك ما وجب عليهما من الشهادة والحكم، ومن تسبب إلى إتلاف مال غيره٤ وجب عليه ضمانه، وفي هذه الصورة لم يكن من الممسك عن التخليص سبب يقتضي الإتلاف، والله ﷾ أعلم.

  1. (١) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٥٠) رقم (٢٧٨٩٠). وانظر: المحلَّى (١٠/ ٥٢٢)، المنتقى للمجد (٧/ ٩٠)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (٢١٩)، المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد (٣٧)، الفتح الرباني للدمنهوري (٢١١).
  2. (٢) انظر: المغني (١٢/ ١٠٢)، الشرح الكبير (٢٥/ ٣٥٢)، الأحكام السلطانية (٢١٩)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٤١٣)، الفروع (٦/ ١٣).
  3. (٣) وفي "أ": "متسببان إلى الإتلاف".
  4. (٤) في "أ": "مال محترم".
395

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي