الطرق الحكمية

فصل

الطريق الثامن من طرق الحكم: الحكم بالرَّجل الواحد والمرأتين.

قال اللهُ تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: ٢٨٢].

فإن قيل: فظاهر القرآن يدلُّ على أنَّ الشاهد والمرأتين بدل عن الشاهدين، وأنَّه لا يقضى بهما إلَّا عند عدم الشاهدين.

قيل١: القرآن لا يدلُّ على ذلك، فإنَّ هذا٢ أمرٌ لأصحاب الحقوق بما يحفظون به حقوقهم، فهو سبحانه أرشدهم إلى أقوى الطرق، فإن لم يقدروا على أقواها انتقلوا إلى ما دونها، فإنَّ شهادة الرجل الواحد أقوى٣ من شهادة٤ المرأتين؛ لأنَّ النَّساء يتعذَّرُ غالبًا حضورهنَّ مجالس الحكام، وحفظهنَّ وضبطهنَّ دون حفظ الرَّجال وضبطهم، ولم يقل سبحانه: احكموا بشهادة رجلين، فإن لم يكونا رجلين٥ فرجلٌ وامرأتان، وقد جعل ﷾ المرأة على النصف من الرجل في عدة أحكام: أحدها: هذا، والثاني: في

  1. (١) انظر: إعلام الموقعين (١/ ١٣٧ و١٤٧)، الأم (٧/ ١٤٣)، التمهيد (٢/ ١٥٦)، تفسير القرطبي (٣/ ٢٩٢).
  2. (٢) "فإنَّ هذا" ساقطة من "و".
  3. (٣) "الواحد" ساقطة من "أ".
  4. (٤) "شهادة" ساقطة من "ب".
  5. (٥) "رجلين" ساقطة من جميع النسخ عدا "د".
396

الميراث١، والثالث: في الدِّية٢، والرَّابع: في العقيقة٣، والخامس: في العتق، كما في الصحيح عنه ﷺ أنَّه قال: "مَنْ أَعْتَقَ امْرءًا مُسْلِمًا أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّار"٤ و"وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ"٥.

  1. (١) في قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]
  2. (٢) لحديث معاذ بن جبل ﵁ مرفوعًا: "دية المرأة على النصف من دية الرجل" رواه البيهقي (٨/ ٩٥) وقال: ورُوي ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نسي وفيه ضعف. وحكاه ابن المنذر إجماعًا. "الإجماع" (١٦٦).
  3. (٣) هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه. المطلع (٢٠٧) وانظر: تحفة المودود بأحكام المولود (٣٤).
    لحديث أم كرز ﵂ أنَّها سألت رسول الله ﷺ عن العقيقة فقال: "عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة" رواه أحمد (٦/ ٤٢٢)، وأبو داود (٢٨٣٥)، والترمذي (١٥١٦)، والنسائي (٧/ ١٦٤)، وابن ماجه (٣١٦٢) وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وصححه ابن القيم في تحفة المودود (٤٤).
  4. (٤) رواه البخاري رقم (٦٧١٥) (١١/ ٦٠٧)، ومسلم رقم (١٥٠٩) (١٠/ ٤٠٥) من حديث أبي هريرة ﵁.
  5. (٥) رواه الترمذي رقم (١٥٤٧) من حديث أبي أمامة ﵁ وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب" ا. هـ. ورواه أبو داود (٣٩٦٧)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٧٠) رقم (٤٨٨٣)، وابن ماجه رقم (٢٥٢٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ١١٦)، وأحمد (٤/ ٢٣٥)، والطيالسي (١١٩٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ٨٩) رقم (١٤٠٨)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٣١٨) (٧٥٥)، وعبد الله بن المبارك في مسنده رقم (٢١٣) من حديث كعب بن مرَّة ﵁. وصحح إسناد النسائي الحافظ ابن حجر ﵀. فتح =
397

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي