(٢) لحديث معاذ بن جبل ﵁ مرفوعًا: "دية المرأة على النصف من دية الرجل" رواه البيهقي (٨/ ٩٥) وقال: ورُوي ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نسي وفيه ضعف. وحكاه ابن المنذر إجماعًا. "الإجماع" (١٦٦).
(٣) هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه. المطلع (٢٠٧) وانظر: تحفة المودود بأحكام المولود (٣٤). لحديث أم كرز ﵂ أنَّها سألت رسول الله ﷺ عن العقيقة فقال: "عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة" رواه أحمد (٦/ ٤٢٢)، وأبو داود (٢٨٣٥)، والترمذي (١٥١٦)، والنسائي (٧/ ١٦٤)، وابن ماجه (٣١٦٢) وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وصححه ابن القيم في تحفة المودود (٤٤).
(٤) رواه البخاري رقم (٦٧١٥) (١١/ ٦٠٧)، ومسلم رقم (١٥٠٩) (١٠/ ٤٠٥) من حديث أبي هريرة ﵁.
(٥) رواه الترمذي رقم (١٥٤٧) من حديث أبي أمامة ﵁ وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب" ا. هـ. ورواه أبو داود (٣٩٦٧)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٧٠) رقم (٤٨٨٣)، وابن ماجه رقم (٢٥٢٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ١١٦)، وأحمد (٤/ ٢٣٥)، والطيالسي (١١٩٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ٨٩) رقم (١٤٠٨)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٣١٨) (٧٥٥)، وعبد الله بن المبارك في مسنده رقم (٢١٣) من حديث كعب بن مرَّة ﵁. وصحح إسناد النسائي الحافظ ابن حجر ﵀. فتح =
وقوله تعالى: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾[البقرة: ٢٨٢]، فيه دليلٌ على أنَّ الشاهد إذا نسِيَ شهادته فذكره بها غيره لم يرجِعِ إلى قوله حتى يذكرها وليس له أن يقلده، فإنَّه سبحانه قال: ﴿فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ ولم يقل: فتخبرها، وفيها قراءتان١: التثقيل والتخفيف٢، والصحيح: أنَّهما بمعنى واحد من "الذِّكْرِ" وأبعد من قال: فيجعلها ذَكَرًا، لفظًا ومعنى٣، فإنَّه سبحانه جعل ذلك علَّة للضلال٤ الَّذي هو ضد الذِّكر، فإذا ضلت أو نسيت ذكرتها الأخرى فذكرت، وقوله تعالى: ﴿أَنْ تَضِلَّ﴾ تقديره عند الكوفيين: لئلا تضل إحداهما، ويطردون ذلك في كلِّ ما جاء من هذا، كقوله تعالى: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾[النساء: ١٧٦] ونحوه.
ويرد عليهم نصب قوله: ﴿فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾[البقرة: ٢٨٢] إذ يكون تقديره: لئلا تضل، ولئلا تذكر، وقدَّره البصريون بمصدر
= الباري (٥/ ١٧٥)، وقال أبو داود: "سالم - يعني ابن أبي الجعد - لم يسمع من شرحبيل - ابن السمط -" ا. هـ. السنن (٥٦٢).
(١) في "ب": "قولان".
(٢) انظر: كتاب الإقناع في القراءات السبع (٢/ ٦١٦)، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة (٥٥)، المبسوط في القراءات العشر (١٣٧)، الكشف عن وجوه القراءات السبع (١/ ٣٢٠)، الغاية في القراءات العشر (٢٠٧)، قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف وشدَّد الباقون.
(٣) وممَّن قال بذلك سفيان بن عيينة ﵀. رواه عنه ابن جرير في التفسير (٣/ ١٢٤).