الطرق الحكمية

الموجبة١ للمال على إحدى الروايتين٢.

قال في "المحرر"٣: من أتى برجل وامرأتين، أو شاهد ويمين فيما يوجب القَوَد: لم يثبت به قود ولا مال، وعنه يثبت المال إذا كان المجني عليه عبدًا. نقلها ابن منصور، ومن أتى بذلك في سرقة ثبت له المال دون القطع. ا. هـ.

وقال أبو بكر٤: لا يثبت مطلقًا٥.

ويقضى بالشاهد والمرأتين في الخلع٦ إذا ادعاه الرجل، فإن ادعته المرأة لم يقبل فيه إلا رجلان، والفرق بينهما: أنه إذا كان المدعي هو الزوج فهو مدع للمال، وهو يثبت بشاهد وامرأتين، وإذا كانت هي المدعية، فهي مدعية لفسخ النكاح وتحريمها عليه، ولا يثبت إلا بشاهدين، ونص أحمد في رواية الجماعة على أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق٧، وقال في الوكالة: إن كانت مطالبة بدين قبل فيها شهادة رجل وامرأتين وأما غير ذلك

  1. = العلماء (٣/ ٣٤٥)، المختار للفتوى (١٣١)، روضة القضاة (١/ ٢٠٩).
  2. (١) في "ب": "الواجبة".
  3. (٢) انظر: المحرر (٢/ ٣٢٥)، النكت على المحرر (٢/ ٣٢٥).
  4. (٣) (٢/ ٣٢٥).
  5. (٤) أبو بكر عبد العزيز.
  6. (٥) انظر: مسائل أبي بكر عبد العزيز التي خالف فيها الخرقي (١٢٩)، كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى (٣/ ٨٨).
  7. (٦) انظر: المحرر (٢/ ٣٢٦).
  8. (٧) انظر: المغني (١٤/ ١٢٧)، المقنع (٣٥٠)، الإرشاد إلى سبيل الرشاد (٥٠٦).
402

فلا١، وأجاز زفر قبول الرجل والمرأتين في النكاح والطلاق والعتق٢.

فصل

وشهادة النساء نوعان:

نوع يقبل فيه النساء منفردات، ونوع لا يقبلن فيه إلا مع الرجال، وقد اختلف السلف في ذلك في مواضع:

فروى ابن أبي شيبة عن مكحول: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين٣. وروى أيضًا عن الشعبي قال: من الشهادات ما لا يجوز فيه إلا شهادة النساء٤. وعن الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن٥.

وقال ابن عمر: لا تجوز شهادة النساء وحدهن، إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن٦ من عورات النساء وحملهن وحيضهن٧.

  1. (١) انظر: المغني (١٤/ ١٢٧)، المقنع (٣٥٠)، كتاب الروايتين والوجهين "قسم الفقة" (٣/ ٨٧).
  2. (٢) انظر: تفسير الألوسي (٣/ ٥٨)، وتفسير الخازن (١/ ٢١٥)، تفسير أبي السعود (١/ ٢٧٠).
  3. (٣) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٥١٧).
  4. (٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٣٣٥).
  5. (٥) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٤)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٣٣). وانظر: المحلى (٩/ ٣٩٦).
  6. (٦) "وقال ابن عمر" إلى "عليه غيرهن" ساقطة من "و".
  7. (٧) رواه أبو عبيد كما ذكره المصنف، وعبد الرزاق (٨/ ٣٣٣) رقم (١٥٤٢٥)، المحلى (٩/ ٣٩٦).
403

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي