الطرق الحكمية

وقال علي بن أبي طالب ﵁: "لا تجوز شهادة النساء بحتًا١، حتى يكون معهن رجل" رواه إبراهيم بن أبي يحيى٢ عن أبي ضمرة٣ عن أبيه٤ عن جده٥ عن علي٦.

وصح ذلك عن عطاء٧، وعمر بن عبد العزيز.

وقال سعيد بن المسيب، وعبد الله بن عتبة٨: لا تقبل شهادة٩ النساء إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن١٠.

وقال عمر١١ وعلي١٢ ﵄: "لا تجوز شهادة

  1. (١) "بحتًا" ساقطة من "ب".
  2. (٢) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى.
  3. (٣) الذي يظهر لي أنه أبو ضميرة، وهو الحسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة الحميري. قال ابن حبان: كان رجلًا صالحًا أقلب عليه نسخة أبيه عن جده فحدث بها ولم يعلم. وقال: روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. وقال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون. وكذبه الإمام مالك. وقال ابن حزم: متروك ابن متروك. انظر: الكامل (٣/ ٢٢٥)، المجروحين (١/ ٢٤٤)، ميزان الاعتدال (٢/ ٢٩٣)، تعجيل المنفعة (١١٥)، المحلى (٩/ ٣٨١).
  4. (٤) تقدم ذكره.
  5. (٥) تقدمت ترجمته.
  6. (٦) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٢). وانظر: المحلى (٩/ ٣٩٦).
  7. (٧) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣١).
  8. (٨) عند عبد الرزاق (٨/ ٣٣٣): "عبيد الله بن عبد الله بن عتبة".
  9. (٩) "شهادة" ساقطة من "أ".
  10. (١٠) رواه عنهما عبد الرزاق (٨/ ٣٣٣). وانظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٦).
  11. (١١) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٠). وانظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٧).
  12. (١٢) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٢٩). وانظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٧).
404

النساء في الطلاق ولا النكاح ولا الدماء ولا الحدود".

وقال الزهري: "مضت السنة من رسول الله ﷺ والخليفتين بعده: أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق"١.

وصح عن شريح أنه أجاز في عتاقةٍ شهادةَ٢ رجل وامرأتين٣.

وصح عن الشعبي قبول شهادة رجل وامرأتين في الطلاق وجراح الخطأ٤.

وصح عن جابر بن زيد: قبول شهادة٥ الرجل والمرأتين في الطلاق والنكاح٦.

وصح عن إياس بن معاوية: قبول امرأتين في الطلاق٧.

وصح عن شريح: أنه أجاز أربع نسوة على رجل في صداق

  1. (١) رواه سحنون في المدونة (٥/ ١٦٢) تامًّا، ورواه مختصرًا أبو يوسف في الخراج (١٧٨)، وابن أبي شيبة (٥/ ٥٢٨)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٢٩)، وضعفه ابن حزم في المحلَّى (٩/ ٤٠٣). انظر: التلخيص الحبير (٤/ ٣٨٠)، الإرواء (٨/ ٢٩٥).
  2. (٢) "شهادة" ساقطة من "د" و"هـ" و"و".
  3. (٣) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥١٧). وصححه ابن حزم في المحلَّى (٩/ ٣٩٧).
  4. (٤) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥١٧). وانظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٧) وصححه.
  5. (٥) "شهادة" مثبتة من "د".
  6. (٦) وفي "ب" بدل النكاح: "والجراح".
    والأثر صححه ابن حزم في المحلَّى (٩/ ٣٩٧).
  7. (٧) صححه ابن حزم في المحلَّى (٩/ ٣٩٧).
405

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي