طلق١ عن أخته هند بنت طلق٢ قالت: "كنت في نسوة وصبي منحنٍ، فقامت امرأة فمرَّت، فوطئت الصبي فقتلته والله، فشهد عند علي ﵁ عشر نسوة - أنا عاشرتهنَّ٣ - فقضى عليها علي ﵁ بالدِّية، وأعانها بألفين"٤.
وقال محمد بن المثنى: حدثنا أبو معاوية الضرير٥ عن أبيه٦ عن عطاء بن أبي رباح قال: لو شهد عندي ثمان نسوة على امرأة بالزنا لرجمتها٧.
وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال٨:
= (١٧٣).
(١) أظنه عم حفص بن غياث وهو غنام بن طلق بن معاوية النخعي، روى عنه ابنه طلق وحفص بن غياث. انظر: تهذيب الكمال (١٣/ ٤٥٧)، ولم أجد من ترجم له.
(٢) هند بنت طلق بن معاوية النخعي، لم أجد لها ترجمة.
(٣) "أنا عاشرتهنَّ" ساقطة من "و".
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٦٤) رقم (٢٨٠٢٠). وانظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٨).
(٥) محمد بن خازم التميمي السعدي، أبو معاوية، وثَّقة العجلي، ولد سنة ١١٣ هـ، وتوفي سنة ١٩٤ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الثقات (٧/ ٤٤١)، تهذيب الكمال (٢٥/ ١٢٣)، سير أعلام النبلاء (٩/ ٧٣).
(٦) هو خازم بن الحسين أبو إسحاق البصري، قال ابن معين: ليس بشيءٍ، وقال أبو حاتم: شيخٌ يكتب حديثه ولا يحتج به. انظر: تاريخ ابن معين (٢/ ١٤٢)، تهذيب الكمال (٨/ ٢٤).
(٧) رواه أبو عبيد كما في المحلَّى (٩/ ٣٩٨).
(٨) "لو شهد عندي ثمان نسوة" إلى قوله "عن عطاء بن أبي رباح قال" ساقط =
تجوز شهادة النِّساء مع الرِّجال في كلِّ شيءٍ، ويجوز على الزِّنا امرأتان وثلاثة رجال١.
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل بن عُلَية، عن عبد الله٢ بن عون، عن محمد بن سيرين أنَّ رجلًا ادَّعى متاع البيت، فجاء أربع نسوة فشهدن، فقلن: دفعت إليه الصداق، فجهزها به، فقضى شريح عليه بالمتاع"٣، وهذا في غاية الصحة٤.
وقال سفيان الثوري: تقبل المرأتان مع الرجل في القصاص، وفي الطلاق، والنكاح، وفي كلِّ شيءٍ، حاشا الحدود٥، ويقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه إلَّا النِّساء٦.
وقال أبو حنيفة٧﵀: تقبل شهادة رجل وامرأتين في جمع الأحكام إلَّا القصاص والحدود، ويقبلن٨ في الطلاق والنكاح
= من "ب".
(١) رواه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٣٣١). وانظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٨).