الطرق الحكمية

تجوز شهادة النِّساء مع الرِّجال في كلِّ شيءٍ، ويجوز على الزِّنا امرأتان وثلاثة رجال١.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل بن عُلَية، عن عبد الله٢ بن عون، عن محمد بن سيرين أنَّ رجلًا ادَّعى متاع البيت، فجاء أربع نسوة فشهدن، فقلن: دفعت إليه الصداق، فجهزها به، فقضى شريح عليه بالمتاع"٣، وهذا في غاية الصحة٤.

وقال سفيان الثوري: تقبل المرأتان مع الرجل في القصاص، وفي الطلاق، والنكاح، وفي كلِّ شيءٍ، حاشا الحدود٥، ويقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه إلَّا النِّساء٦.

وقال أبو حنيفة٧ ﵀: تقبل شهادة رجل وامرأتين في جمع الأحكام إلَّا القصاص والحدود، ويقبلن٨ في الطلاق والنكاح

  1. = من "ب".
  2. (١) رواه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٣٣١). وانظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٨).
  3. (٢) في "جـ": "عبيد الله".
  4. (٣) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ١٨٧).
  5. (٤) قاله ابن حزم. المحلَّى (٩/ ٣٩٨).
  6. (٥) رواه عبد الرزاق (١٠/ ٢١٨).
  7. (٦) انظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٨).
  8. (٧) انظر: المبسوط (١٦/ ١٤٢)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٤٥ و٣٤٦)، روضة القضاة (١/ ٢٠٩)، مختصر القدوري (٢١٩)، المختار الفتوي (١٣١)، رؤوس المسائل (٥٢٩)، الغرة المنيفة (١٨٨).
  9. (٨) وفي "ب" و"هـ" و"و": "ويقبل".
409

والرجعة مع رجل، ولا يقبلن منفردات، لا في الرضاع ولا في انقضاء العدة بالولادة، ولا في الاستهلال، لكن مع رجل، ويقبلن في الولادة المطلقة وعيوب النِّساء منفردات.

وقال أبو يوسف ومحمد: يقبلن منفردات في انقضاء العدة بالولادة وفي الاستهلال١.

وقال مالك٢ ﵁: لا يقبل النساء مع رجلٍ ولا بدونه في قصاص، ولا حدًّ، ولا نكاح، ولا طلاق٣، ولا رجعة، ولا عتق، ولا نسب، ولا ولاء، ولا إحصان، وتجوز شهادتهنَّ مع رجلٍ في الديون والأموال والوكالة والوصية التي لا عتق فيها، ويقبلن منفردات في عيوب النساء والولادة والرضاع والاستهلال، وحيث يقبل شاهد ويمين الطالب، فإنَّه يقضى فيه بشهادة امرأتين ويمين الطالب وشهادة رجل وامرأتين.

وقال الشافعي٤: تقبل شهادة امرأتين٥ مع رجلٍ في الأموال

  1. (١) انظر: أدب القضاة للسروجي (٣٥٥)، والمراجع السابقة.
  2. (٢) انظر: المدونة (٣/ ٤٤) و(٥/ ١٦٠)، التفريع (٢/ ٢٣٧)، الكافي (٤٦٩)، فصول الأحكام (٢٣٨)، الفروق (٤/ ٩٤)، المنتقى (٥/ ٢٠٢)، المعونة (٣/ ١٥٥٢)، منتخب الأحكام (١/ ١٥٥)، المفيد للحكام (١/ ٣٩٩)، تبصرة الحكام (١/ ٣٥٩)، بداية المجتهد (٨/ ٦٤٧)، الذخيرة (١٠/ ٢٤٨).
  3. (٣) "ولا طلاق" ساقطة من "د" و"و".
  4. (٤) انظر: الأُم (٦/ ٢٤٢)، المهذب (٢/ ٣٣٣)، روضة الطالبين (٨/ ٢٢٧)، شرح السنة (١٠/ ١٠٤).
  5. (٥) "ويمين الطالب وشهادة رجل وامرأتين. وقال الشافعي تقبل شهادة امرأتين" =
410

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي