وقال الحكم بن عتيبة: لا يقبل في ذلك كله إلَّا امرأتان١، وهو قول ابن أبي٢ ليلى ومالك٣ وأبي عبيد٤، وأجاز علي بن أبي طالب ﵁ شهادة القابلة٥ وحدها كما تقدم.
قال ابن حزم٦: وروينا ذلك عن أبي بكر وعمر ﵄ في الاستهلال٧، وورث عمر به، وهو قول الزهري٨، والنخعي٩ والشعبي١٠ - في أحد قوليهما -، وهو قول الحسن
(٥) رواه عنه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٥)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٥)، والدارقطني (٤/ ٢٣٣)، والبيهقي (١٠/ ٢٥٤) وقال: "هذا لا يصح، جابر الجعفي متروك، وعبد الله بن نجي فيه نظر" ا. هـ. وضعفه الزيلعي في نصب الرَّاية (٤/ ٨٠).
(٩) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٥).
(١٠) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٥).
البصري١، وشريح٢، وأبي الزناد٣، ويحيى الأنصاري٤، وربيعة٥، وحماد بن أبي سليمان٦، قال: وإن كانت يهودية، كل ذلك في الاستهلال.
وقال الشعبي وحماد: ذلك في كلَّ ما لا يطلع عليه إلَّا النِّساء٧، وهو قول الليث بن سعد٨.
وقال الثوري: يقبل في عيوب النِّساء وما لا يطلع عليه إلَّا النِّساء امرأة واحدة٩، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه١٠، وصحَّ عن ابن عباس١١، وروي عن عثمان١٢، وعلي١٣، وابن
(١) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٥)، وعبد الرزاق (٧/ ٤٨٤) و(٨/ ٣٣٣).
(٢) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٥)، والبيهقي (١٠/ ٢٥٣).
(٣) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٥). وانظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٩).
(٤) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٥). وانظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٩).
(٥) انظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٩).
(٦) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٤) و(٨/ ٣٣٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٥).