البصري١، وشريح٢، وأبي الزناد٣، ويحيى الأنصاري٤، وربيعة٥، وحماد بن أبي سليمان٦، قال: وإن كانت يهودية، كل ذلك في الاستهلال.
وقال الشعبي وحماد: ذلك في كلَّ ما لا يطلع عليه إلَّا النِّساء٧، وهو قول الليث بن سعد٨.
وقال الثوري: يقبل في عيوب النِّساء وما لا يطلع عليه إلَّا النِّساء امرأة واحدة٩، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه١٠، وصحَّ عن ابن عباس١١، وروي عن عثمان١٢، وعلي١٣، وابن
(١) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٥)، وعبد الرزاق (٧/ ٤٨٤) و(٨/ ٣٣٣).
(٢) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٥)، والبيهقي (١٠/ ٢٥٣).
(٣) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٥). وانظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٩).
(٤) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٥). وانظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٩).
(٥) انظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٩).
(٦) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٤) و(٨/ ٣٣٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٥).
عمر١، والحسن البصري٢، والزهري٣، وروي عن ربيعة٤، ويحيى بن سعيد٥، وأبي الزناد٦، والنخعي٧، وشريح٨، وطاووس٩، والشعبي١٠ الحكم في الرضاع بشهادة امرأة واحدة، وأنَّ عثمان ﵁ فرَّق بشهادتها بين الرِّجال ونسائهم١١، وذكر الزهري أنَّ النَّاس على ذلك١٢، وذكر الشعبي ذلك عن القضاة جملة١٣، وروي عن ابن عباس ﵄ أنَّها تستحلف مع ذلك١٤.
(١) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٣).
(٢) رواه سعيد بن منصور (١/ ٢٤٦) وعبد الرزاق (٧/ ٤٨٣) و(٨/ ٣٣٤).
(٣) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٤).
(٤) انظر: المحلى (٩/ ٣٩٩).
(٥) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٨)، المحلى (٩/ ٣٣٩).
(٦) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٥).
(٧) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٥).
(٨) انظر: المحلى (٩/ ٣٩٩).
(٩) رواه سعيد بن منصور (١/ ٢٤٥)، وعبد الرزاق (٧/ ٤٨٣).
(١٠) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٤).
(١١) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٢) و(٨/ ٣٣٤)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٨٨).
(١٢) انظر: المحلى (٩/ ٤٠٣)، تحفة الأحوذي (٤/ ٢٦٢)، فتح الباري (٥/ ٣١٨). وبه يقول الزهري. رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٨٨).
(١٣) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٤) و(٨/ ٣٣٦)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٨٨).
(١٤) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٢) و(٨/ ٣٣٦)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٨٧). وانظر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (١/ ٣٨٥)، النكت على المحرر (٢/ ٢٨١)، المغني (٨/ ١٥٣).