عمر١، والحسن البصري٢، والزهري٣، وروي عن ربيعة٤، ويحيى بن سعيد٥، وأبي الزناد٦، والنخعي٧، وشريح٨، وطاووس٩، والشعبي١٠ الحكم في الرضاع بشهادة امرأة واحدة، وأنَّ عثمان ﵁ فرَّق بشهادتها بين الرِّجال ونسائهم١١، وذكر الزهري أنَّ النَّاس على ذلك١٢، وذكر الشعبي ذلك عن القضاة جملة١٣، وروي عن ابن عباس ﵄ أنَّها تستحلف مع ذلك١٤.
(١) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٣).
(٢) رواه سعيد بن منصور (١/ ٢٤٦) وعبد الرزاق (٧/ ٤٨٣) و(٨/ ٣٣٤).
(٣) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٤).
(٤) انظر: المحلى (٩/ ٣٩٩).
(٥) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٨)، المحلى (٩/ ٣٣٩).
(٦) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٥).
(٧) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٥).
(٨) انظر: المحلى (٩/ ٣٩٩).
(٩) رواه سعيد بن منصور (١/ ٢٤٥)، وعبد الرزاق (٧/ ٤٨٣).
(١٠) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٤).
(١١) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٢) و(٨/ ٣٣٤)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٨٨).
(١٢) انظر: المحلى (٩/ ٤٠٣)، تحفة الأحوذي (٤/ ٢٦٢)، فتح الباري (٥/ ٣١٨). وبه يقول الزهري. رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٨٨).
(١٣) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٤) و(٨/ ٣٣٦)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٨٨).
(١٤) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٢) و(٨/ ٣٣٦)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٨٧). وانظر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (١/ ٣٨٥)، النكت على المحرر (٢/ ٢٨١)، المغني (٨/ ١٥٣).
وصحَّ عن معاوية: أنَّه قضى في دار بشهادة أم سلمة أم المؤمنين، ولم يشهد بذلك غيرها١.
قال أبو محمد ابن حزم٢: وروينا عن عمر٣ وعلي٤ والمغيرة بن شعبة٥ وابن عباس٦﵃ أنَّهم لم يفرِّقوا بشهادة امرأة واحدة في الرضاع، وهو قول أبي عبيد قال: لا أفتي٧ في ذلك بالفرقة، ولا أقضي بها.
وروينا عن عمر ﵁ أنَّه قال: "لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة٨ أن تفرق بين رجل وامرأته إلَّا فعلت"٩.
(١) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٦).
(٢) المحلى (٩/ ٤٠٠).
(٣) رواه سعيد بن منصور (١/ ٢٤٥)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٣٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٨٧)، والبيهقي (٧/ ٧٦٤). وانظر: المدونة (٥/ ١٥٨).
(٤) رواه ابن القاسم في المدونة (٥/ ١٥٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٨٨).
(٥) انظر: فتح الباري (٥/ ٣١٨)، تحفة الأحوذي (٤/ ٢٦٢) ذكر أنه رواه أبو عبيد.
(٦) رواه ابن القاسم في المدونة (٥/ ١٥٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٨٨). وانظر: فتح الباري (٥/ ٣١٨)، تحفة الأحوذي (٤/ ٢٦٢).
(٧) في "ب": "لا يقضي". وفي "د" و"هـ" و"و": "أقضي". والصواب: "أفتي في ذلك بالفرقة ولا أقضي بها" كما في المحلى (٩/ ٤٠٠). وانظر: فتح الباري (٥/ ٣١٨)، تحفة الأحوذي (٤/ ٢٦٢).
(٨) "امرأة" ساقطة من "و".
(٩) رواه أبو عبيد كما في فتح الباري (٥/ ٣١٨)، والمحلى (٩/ ٤٠٠)، وذكر ابن حزم أن في سنده الحارث الغنوي وهو مجهول. المحلى (٩/ ٤٠٣).