الطرق الحكمية

عمر١، والحسن البصري٢، والزهري٣، وروي عن ربيعة٤، ويحيى بن سعيد٥، وأبي الزناد٦، والنخعي٧، وشريح٨، وطاووس٩، والشعبي١٠ الحكم في الرضاع بشهادة امرأة واحدة، وأنَّ عثمان ﵁ فرَّق بشهادتها بين الرِّجال ونسائهم١١، وذكر الزهري أنَّ النَّاس على ذلك١٢، وذكر الشعبي ذلك عن القضاة جملة١٣، وروي عن ابن عباس ﵄ أنَّها تستحلف مع ذلك١٤.

  1. (١) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٣).
  2. (٢) رواه سعيد بن منصور (١/ ٢٤٦) وعبد الرزاق (٧/ ٤٨٣) و(٨/ ٣٣٤).
  3. (٣) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٤).
  4. (٤) انظر: المحلى (٩/ ٣٩٩).
  5. (٥) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٨)، المحلى (٩/ ٣٣٩).
  6. (٦) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٥).
  7. (٧) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٥).
  8. (٨) انظر: المحلى (٩/ ٣٩٩).
  9. (٩) رواه سعيد بن منصور (١/ ٢٤٥)، وعبد الرزاق (٧/ ٤٨٣).
  10. (١٠) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٤).
  11. (١١) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٢) و(٨/ ٣٣٤)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٨٨).
  12. (١٢) انظر: المحلى (٩/ ٤٠٣)، تحفة الأحوذي (٤/ ٢٦٢)، فتح الباري (٥/ ٣١٨). وبه يقول الزهري. رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٨٨).
  13. (١٣) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٤) و(٨/ ٣٣٦)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٨٨).
  14. (١٤) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٢) و(٨/ ٣٣٦)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٨٧). وانظر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (١/ ٣٨٥)، النكت على المحرر (٢/ ٢٨١)، المغني (٨/ ١٥٣).
414

وصحَّ عن معاوية: أنَّه قضى في دار بشهادة أم سلمة أم المؤمنين، ولم يشهد بذلك غيرها١.

قال أبو محمد ابن حزم٢: وروينا عن عمر٣ وعلي٤ والمغيرة بن شعبة٥ وابن عباس٦ ﵃ أنَّهم لم يفرِّقوا بشهادة امرأة واحدة في الرضاع، وهو قول أبي عبيد قال: لا أفتي٧ في ذلك بالفرقة، ولا أقضي بها.

وروينا عن عمر ﵁ أنَّه قال: "لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة٨ أن تفرق بين رجل وامرأته إلَّا فعلت"٩.

  1. (١) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٦).
  2. (٢) المحلى (٩/ ٤٠٠).
  3. (٣) رواه سعيد بن منصور (١/ ٢٤٥)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٣٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٨٧)، والبيهقي (٧/ ٧٦٤). وانظر: المدونة (٥/ ١٥٨).
  4. (٤) رواه ابن القاسم في المدونة (٥/ ١٥٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٨٨).
  5. (٥) انظر: فتح الباري (٥/ ٣١٨)، تحفة الأحوذي (٤/ ٢٦٢) ذكر أنه رواه أبو عبيد.
  6. (٦) رواه ابن القاسم في المدونة (٥/ ١٥٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٨٨). وانظر: فتح الباري (٥/ ٣١٨)، تحفة الأحوذي (٤/ ٢٦٢).
  7. (٧) في "ب": "لا يقضي". وفي "د" و"هـ" و"و": "أقضي". والصواب: "أفتي في ذلك بالفرقة ولا أقضي بها" كما في المحلى (٩/ ٤٠٠). وانظر: فتح الباري (٥/ ٣١٨)، تحفة الأحوذي (٤/ ٢٦٢).
  8. (٨) "امرأة" ساقطة من "و".
  9. (٩) رواه أبو عبيد كما في فتح الباري (٥/ ٣١٨)، والمحلى (٩/ ٤٠٠)، وذكر ابن حزم أن في سنده الحارث الغنوي وهو مجهول. المحلى (٩/ ٤٠٣).
415

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي