الطرق الحكمية

وقال الأوزاعي: أقضي بشهادة امرأة واحدة قبل النكاح، وأمنع من١ النكاح ولا أفرق بشهادتها بعد النكاح٢.

وقال عبد الرزاق٣: حدثنا ابن جريج قال: قال ابن شهاب: جاءت امرأة سوداء إلى أهل ثلاثة أبيات تناكحوا، فقالت: هم بَنِيَّ وبَنَاتي، ففرَّق عثمان ﵁ بينهم.

قال٤: وروينا عن الزهري أنَّه قال: فالنَّاسُ يأخذون اليوم بذلك من قول عثمان في المرضعات إذا لم يُتَّهَمْنَ٥.

وقال ابن حزم٦: ولا يجوز أن يقبل في الزنا أقل من أربعة رجال عدولٍ مسلمين٧، أو مكان كل واحد امرأتان مسلمتان عدلتان، فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين، أو رجلين وأربع نسوة، أو رجلًا واحدًا٨ وست نسوة، أو ثمان نسوة فقط، ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والزنا، وما فيه القصاص، والنكاح والطلاق والأموال إلَّا رجلان مسلمان عدلان، أو رجل وامرأتان كذلك، أو أربع نسوة

  1. (١) "من" ساقطة من "و".
  2. (٢) انظر: المحلَّى (٩/ ٤٠٠)، فتح الباري (٥/ ٣١٨)، تحفة الأحوذي (٤/ ٢٦٢).
  3. (٣) في المصنف (٧/ ٤٨٢). وانظر: المحلَّى (٩/ ٤٠٣).
  4. (٤) "قال" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ" والقائل هو ابن حزم.
  5. (٥) المحلَّى (٩/ ٤٠٣)، فتح الباري (٥/ ٣١٨)، تحفة الأحوذي (٤/ ٢٦٢).
  6. (٦) انظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٥).
  7. (٧) "مسلمين" ساقطة من "ب".
  8. (٨) "واحدًا" ساقطة من "و".
416

كذلك، ويقبل في كلِّ ذلك - حاشا الحدود - رجل واحد عدل، أو امرأتان كذلك مع يمين الطالب، ويقبل في الرضاع وحده امرأة عدلة، أو رجل واحد عدل١.

  1. (١) انتهى كلام ابن حزم - رحمه الله تعالى -.
417

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي